للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد عن أبي يوسف عن حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة (١).

محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت تُبضع أموالهم في البحر وهم يتامى في حجرها (٢).

ألا ترى أن الوصي لو احتاج اليتيم إلى خادم أو طعام أو كسوة فاشترى لهم كان جائزاً. ولو فسدت عليهم خادم أو منزل فباع ذلك كان جائزاً.

وإذا (٣) أوصى رجل إلى رجل وأوصى بالثلث وترك ورثة صغاراً فقاسم الوصي أهل الوصية فأعطى (٤) أهل الوصية (٥) الثلث وأمسك الثلثين للورثة فهو جائز، فإن هلك حصة الورثة من يديه لم يرجعوا (٦) على أهل الوصية، لأن قسمة الوصي جائزة عليهم. وإن كان الوارث كبيراً وصاحب (٧) الوصية كبير غائب فأعطى الوصي الوارث الثلثين وأمسك الثلث لصاحب الوصية، ثم هلك الثلث من الوصي فإن لصاحب الوصية أن يرجع على الوارث بثلث ما بقي في يديه. ولو كان الوارث هو الغائب فأعطى الوصي صاحب الوصية الثلث وأمسك الثلثين فهلك الثلثان اللذان في يديه فإن القسمة جائزة، وقسمته على الوصي (٨) لا تجوز (٩).


(١) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٩٠. ومعناه في المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٦٧ - ٦٨.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٦٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٧٩.
(٣) ف: ولو.
(٤) ت: فأعطاهم.
(٥) ت - أهل الوصية.
(٦) ف: لم يرجعها.
(٧) م ف ت: أو صاحب. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٢١٢ ظ.
(٨) ف: على الموصى له؛ ت: على الموصي.
(٩) ت - لا تجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>