للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان الورثة صغاراً فكبروا فقال الوصي: أنفقت عليكم كذا وكذا درهماً، فإنه ينظر فيما أنفق في تلك المدة، فإن كانت نفقة مثلهم أو زيادة [شيء] (١) قليل فهو مصدق فيه، وعليه اليمين إن اتهموه فيه. وإذا كان في الورثة صغير وكبير فقاسم الوصي الكبير وأعطاه حصته وأمسك حصة الصغير فهو جائز. فإن قال: أنفقت عليه، صدق في نفقة مثله في تلك المدة. وللكبير (٢) النصف من جميع المال إذا كان لم يقسم بعد.

وإذا كان الورثة كباراً وصغاراً وكانا اثنين فقال الوصي: أنفقت على هذا كذا وأنفقت على هذا كذا، فكانت نفقة أحدهما أكثر من الآخر (٣) لأنه كان أكبرهما سناً فهو مصدق فيما يعرف من ذلك.

وإذا قال الوصي للوارثين وهما كبيران: قد أعطيتكما ألف درهم، وهي الميراث، فقال أحدهما: صدقت، وقال الآخر: كذبت، فإن الذي صدقه صار ضامناً للخمسين والمائتين حتى يؤديها إلى شريكه، لأنه قد أقر أنه قد وصل إليه من مال الميت ما لم يصل إلى ذلك، وعلى شريكه اليمين بالله ما قبض خمسمائة، فإن لم يحلف لم يأخذ شيئاً، فإن حلف أخذ خمسين ومائتين.

وإذا قسم الوصي بين الورثة وهم صغار الميراث وعزل لكل إنسان منهم حصته أو هم صغار وكبار فقسم ذلك بغير محضر من الكبار فإن ذلك لا يجوز، وما هلك من ذلك فهو بينهم (٤).

ولو كان وصيان لليتامى فقاسم أحدهما فضاعت حصة الصغير فإن ذلك لا يجوز على الصغير حتى يقاسم الوصيان جميعاً. وكذلك لو قاسم داراً وأخذ نصيب الصغير في موضع منها لم يجز ذلك عليه إلا أن يكون


(١) الزيادة من الكافي، ٣/ ٢١٢ ظ.
(٢) ت: والكبير.
(٣) ت - من الآخر.
(٤) ت: بينم.

<<  <  ج: ص:  >  >>