للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر وكله بذلك أو أجاز ذلك بعد القسمة في قول أبي حنيفة ومحمد. وهو جائز في قول أبي يوسف.

وإذا كانا وصيين فمات أحدهما وأوصى بوصية الميت إلى صاحبه فهو جائز، وهذا بمنزلة لو كان الآخر معه حياً.

وإذا أوصى رجل إلى رجل وعليه دين فقضاه الوصي مالاً كان على الميت بشهود فلا ضمان على الوصي وإن قضى ذلك بغير أمر قاض. وإن لحق الميت دين بعد ذلك فهو ضامن بحصة (١) ما (٢) لحق من قبل أنه أعطى بغير أمر القاضي. وإن كان أعطى ذلك بأمر قاض فلا ضمان عليه، ولكن الغريم يتبع الذين قبضوا بحصته.

ولو كان أوصى إلى رجلين فدفعا إلى رجل ديناً وشهدا أنه له على الميت ثم لحق (٣) الميت دين بعد ذلك بشهادة غيرهما فإنهما ضامنان لجميع ما دفعا، ولا تكون شهادتهما جائزة، لأنهما يدفعان عن أنفسهما الضمان. ولو لم يكونا دفعا حتى شهدا عند القاضي فقضى القاضي (٤) بشهادتهما فأمرهما بالدفع ثم قامت شهود على الدين (٥) بعد ذلك لم يكن عليهما ضمان، لأنهما لم يدفعا إلا بأمر القاضي، وكان للغريم أن يتبع المقتضي حتى يأخذ منه بحصته. ولو شهد اثنان من الورثة على دين على الميت فإن شهادتهما جائزة وهي كشهادة غيرهما.

والوصي مصدق (٦) في كفن الميت فيما يكفن به مثله. وإذا اشترى الوصي الكفن من ماله ونقد (٧) الثمن من ماله كان له أن يرجع به في مال الميت، وكذلك إن اشتراه وارث. وكذلك لو قضى الوصي والوارث ديناً كان


(١) ف: لحصة.
(٢) ف ت: من.
(٣) م: ثم الحق.
(٤) ف ت + بالدين.
(٥) ت: على الدفع.
(٦) ف: يصدق.
(٧) م: وأنفذ؛ ف ت: وانقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>