للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفين، فيكون نصف الثلث في رقبة العبد وذلك نصف العبد، فيكون ذلك النصف للموصى له بالعبد، ويقسم ما بقي بين الورثة وبين الموصى له بالثلث على خمسة أسهم، فما أصاب سهماً (١) من العبد ومن الألفين وذلك الخمس فهو للموصى له بالثلث، وما بقي فهو للورثة. فإن لم يقتسموا حتى هلك من الألفين ألف درهم فإن الثلث يقسم بين صاحب العبد وبين صاحب الثلث في قول أبي حنيفة على سبعة أسهم، لصاحب العبد من ذلك أربعة أسهم وذلك أربعة أسباع الثلث، فيكون له من العبد أربعة أسباع الثلث من جميع المال، وما بقي من العبد بعد ذلك فإنه يضم إلى الألف الدراهم الباقية فيقسم بين الورثة وبين صاحب الثلث على سبعة عشر سهماً، فما أصاب ثلاثة أسهم من ذلك فهو لصاحب الثلث، وما أصاب أربعة عشر سهماً من ذلك فهو للورثة (٢). وذلك أن الموصى له بالعبد يدعي العبد كله وصاحب الثلث يدعي ثلثه، فالثلثان للموصى له بالعبد (٣) خالصًا والثلث بينهما نصفان، فله خمسة ولصاحب الثلث سهم، وله من الألف الأخرى سهمان (٤) من ستة، وله ثلاثة أسهم من سهام الموصى له بالعبد، السهم الزائدة على الثلث، بقي أربعة أسهم، فالثلث بينهما على سبعة (٥) أسهم. وأما في قول أبي يوسف فإن الثلث بين صاحب العبد وبين صاحب الثلث على خمسة أسهم، لصاحب العبد من ذلك ثلاثة أسهم وذلك ثلاثة أخماس الثلث فيكون له ذلك من العبد، وينظر إلى ما بقي من العبد فيضم إلى الألف الدرهم (٦) الباقية فيقسم بين صاحب الثلث وبين الورثة على ستة أسهم، فما أصاب سهماً فهو للموصى له وذلك السدس مما بقي، وما أصاب خمسة أسهم فهو للورثة.

وإذا ترك الرجل عبداً يساوي ألف درهم وترك ألفي درهم سوى ذلك فأوصى بعتق العبد وأوصى لرجل بثلث الألفين ولم يترك مالاً


(١) ت: سهم.
(٢) م ف ت: سهماً فهو من ذلك للورثة.
(٣) م ف ت: للموصى للعبد.
(٤) ت: سهمين.
(٥) ت: على خمسة.
(٦) ت: الدراهم

<<  <  ج: ص:  >  >>