للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير ذلك فإن الثلث يقسم بين العبد وبين صاحب الوصية، يضرب العبد في ذلك بجميع قيمته، ويضرب صاحب ثلث الألفين بثلث الألفين، فيقتسمون الثلث على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم من ذلك وهو ثلاثة أخماس الثلث فهو للعبد يعتق (١) ذلك منه ويسعى فيما بقي، فإن أدى العبد السعاية التي عليه وجاء بها حاضرة أخذها الورثة فصارت لهم خاصة، واقتسموا الألفين لهم والموصى له بثلث الألفين، فيأخذ صاحب ثلث الألفين من ذلك خمس ثلثي (٢) جميع المال وذلك أربعمائة درهم، فيصير (٣) في أيدي الورثة أربعمائة درهم التي يسعى فيها العبد وألف وستمائة من الألفين وذلك ثلثا ما ترك الميت. فإن أعتق من العبد ثلاثة أخماس الثلث الذي صار له من الوصية وتَوَى (٤) ما عليه فصار مفلساً لا يقدر على أداء ما عليه، فإن الألفين تقسم بين الورثة وبين الموصى له بثلث الألفين على ستة أسهم، فما أصاب سهماً (٥) منها وهو السدس أخذه الموصى له، وأخذ الورثة ما أصاب خمسة أسهم من الألفين وذلك خمسة أسداس الألفين، وما خرج بعد ذلك من سعاية العبد التي عليه فإن الموصى له بثلث الألفين يأخذ من الورثة سدس ما وصل إلى الورثة من سعاية العبد من وصيته التي أوصي له بها في الألفين حتى يخرج من جميع ما على العبد من السعاية، وهو أربعمائة درهم أو قيمتها من الدنانير إن أدى العبد السعاية التي عليه دنانير، فإذا وصلت إلى الورثة أخذ الموصى له بثلث الألفين تمام أربعمائة من الألفين اللتين أوصي (٦) له بثلثهما (٧).

وإذا ترك الرجل عبداً يساوي ألفاً وترك ألف درهم وأوصى بعتق عبده وأوصى لآخر بثلث ماله وأوصى لآخر بسدس الألف بعينها ولم يترك مالاً غير ذلك فإن الوصية تقسم على أحد عشر سهماً، يضرب فيها العبد بستة أسهم، ويضرب فيها صاحب الثلث بأربعة أسهم، ويضرب فيها صاحب


(١) ت: بعتق.
(٢) ت: ثلثا.
(٣) م ف ت: قرضين.
(٤) أي: هلك، كما تقدم.
(٥) ت: سهم.
(٦) ت: وصى.
(٧) ت: بثلثيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>