للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أختان (١) لأب وأم وأخت لأب وجد يقسم على أربعة أسهم، للجد سهمان وللأختين (٢) من الأب والأم سهمان. وذلك بأنه جعل الأختين بحساب الأخ، والجد بحساب الأخ (٣)، فصار النصف للجد، والنصف للأختين (٤)، وأعطي الأختين (٥) للأب والأم دون الأخت (٦) للأب، من أجل أن الله تعالى سمى للأخت النصف (٧). ولا يرث مع الأخت للأب والأم أخت لأب حتى تستوفي الأخت للأب والأم نصف المال كاملاً، فإن فضل بعد النصف شيء كان للأخت من الأب.

أختان لأب وأم وأخت لأب وجد يقسم على خمسة أسهم، للجد خمس (٨) المال سهمين، وللأختين من الأب (٩) والأم ثلاثة أخماس المال، ولا ترث الأخت للأب شيئاً من أجل أن للأختين من الأب (١٠) والأم الثلثان.

أختان لأب وأم وأختان لأب وجد يقسم على ستة (١١) أسهم، للجد سهمان وللأختين من الأب والأم أربعة، وليس للأختين من الأب شيء. أخت لأب وأم وأختان لأب وجد يقسم على عشرين سهماً، للجد ثمانية أسهم وهو الخمسان وللأخت من الأب والأم عشرة أسهم وهو النصف وللأختين من الأب ما بقي وهو سهمان، لكل واحدة سهم (١٢).


(١) م ف ت: أخت.
(٢) م - سهمان وللأختين (غير واضح)؛ ف ت: وللأخت.
(٣) م - الأخ (غير واضح)؛ ف - الأخ.
(٤) ت - للأختين.
(٥) ت: الأخت.
(٦) م - الأخت (غير واضح)؛ ت: اللأخت.
(٧) يقول تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (سورة النساء، ١٧٦).
(٨) ف ت: خمسا.
(٩) ت: للأب.
(١٠) ت - والأم ثلاثة أخماس المال ولا ترث الأخت للأب شيئاً من أجل أن للأختين من الأب.
(١١) ف: على خمسة.
(١٢) ت: منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>