(٢) م - سهمان وللأختين (غير واضح)؛ ف ت: وللأخت.(٣) م - الأخ (غير واضح)؛ ف - الأخ.(٤) ت - للأختين.(٥) ت: الأخت.(٦) م - الأخت (غير واضح)؛ ت: اللأخت.(٧) يقول تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (سورة النساء، ١٧٦).(٨) ف ت: خمسا.(٩) ت: للأب.(١٠) ت - والأم ثلاثة أخماس المال ولا ترث الأخت للأب شيئاً من أجل أن للأختين من الأب.(١١) ف: على خمسة.(١٢) ت: منهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute