للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخت لأب وأم وزوج وأم وجد يقسم على سبعة وعشرين سهماً، للزوج تسعة أسهم وللأم ستة أسهم وللأخت أربعة أسهم وللجد ثمانية أسهم، وهذه الأكْدَرِية (١)، وبابها أن تأخذ من ستة أسهم تمسك للأخت النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللجد السدس سهم، فتجمعه فيكون تسعة أسهم، فاضربها في ثلاثة فتجمعها فتكون سبعة وعشرين سهماً، للزوج تسعة من أجل أنه كان له ثلاثة (٢) فضربتها في ثلاثة فصارت تسعة، تعطى الأم ستة أسهم من أجل أنه كان لها سهمان فضربتها في ثلاثة فصارت ستة، وبقي اثنا عشر سهماً بين الجد والأخت من أجل أنك أمسكت للأخت ثلاثة (٣)، وللجد سهم فضربتها في ثلاثة فصارت اثني (٤) عشر، فتجعل (٥) الجد بمنزلة الأخ مع الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا قضاء زيد بن ثابت من بين فرائض الجد في هذه الفريضة.

أم وامرأة وأخوان وجد يقسم على ستة وثلاثين سهماً، للأم السدس ستة أسهم وللمرأة تسعة وللجد ثلث ما بقي وهو سبعة من أجل أنه أكثر من السدس، ولو كان ثلث ما بقي أقل من السدس من جميع المال أعطي الجد بعد الأم والمرأة سدس المال كاملاً وأعطي الإخوة ما بقي.

أخت لأب وأم وامرأة وأم وأختان لأب وجد يقسم على اثني عشر سهماً، للمرأة الربع وللأم السدس وخمسا ما بقي للجد وثلاثة أخماس ما بقي للأخت للأب والأم، فلا تتفق (٦)، فاضرب اثني (٧) عشر في خمسة فتصير ستين سهماً، للأم السدس وللمرأة الربع وللجد خمسا ما بقي من أجل أنه أكثر من سدس المال كاملاً وأكثر من ثلث ما بقي بعد حظ الأم


(١) أي: المسألة المعروفة بهذا الاسم. سميت بذلك لأنه تكدر فيها مذهب زيد رضي الله عنه أو لأن عبدالملك ألقاها على فقيه اسمه أو لقبه أكدر أو كان اسم الميت أكدر. انظر: المغرب، "كدر".
(٢) ف - فتجمعها فتكون سبعة وعشرين سهماً للزوج تسعة من أجل أنه كان له ثلاثة.
(٣) م - أمسكت للأخت ثلاثة (غير واضح).
(٤) ت: اثنا.
(٥) م - فتجعل (غير واضح).
(٦) ت: يتفق.
(٧) ت: اثنا عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>