للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنثيين، فخذها من اثني عشر فاضربها في عددهم وهم أربعة (١) فتصير ثمانية وأربعين، للمرأة الربع وللأم السدس وللجد أربعة عشر سهماً وللأخت من الأب والأم أربعة عشر سهماً، وليس للأخت من الأب شيء.

رجل ترك امرأته وأمه وأخاه لأمه وأبيه (٢) وأخويه لأبيه وجداً على ستة وثلاثين سهماً، للمرأة الربع وللأم السدس وللجد ثلث ما بقي وللأخ من الأب والأم أربعة عشر سهماً، وليس للأخوين للأب (٣) شيء، أقاسم بهما (٤) الأخ من الأب والأم والجد ولم يرثا معه.

رجل ترك أمه وأخويه لأبيه وأمه وجده على ثمانية عشر سهماً، للأم السدس وللجد ثلث ما بقي وللأخوين عشرة أسهم لكل واحد خمسة.

رجل ترك أختيه لأبيه وأمه وأختيه وأخاه لأبيه وجداً على ثمانية عشر سهماً، للجد الثلث وللأختين للأب والأم أربعة أسهم وللأخ للأب أربعة وللأختين للأب أربعة ثم يرد (٥) الأخ والأختان للأب ما في أيديهم على الأختين للأب والأم فصار لهما الثلثان، وليس للأختين والأخ لأب (٦) شيء.

رجل ترك ابنته وأختيه وجداً على ثمانية أسهم، للابنة النصف وللجد سهمان وللأختين سهمان لكل واحدة سهم (٧) سهم.

رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً على عشرة أسهم، للابنة النصف وللجد خمسا ما بقي وللأخوات ثلاثة أسهم (٨).

رجل ترك ابنته (٩) وأمه وأخته (١٠) وجداً، للابنة النصف تسعة أسهم


(١) م - أربعة (غير واضح).
(٢) ت - وأبيه.
(٣) ف ت: من الأب.
(٤) ت: بها.
(٥) ت: ثم ترد.
(٦) ت: للأب.
(٧) ت: منهن.
(٨) ت - رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجداً على عشرة أسهم للابنة النصف وللجد خمساً ما بقي وللأخوات ثلاثة أسهم؛ صح هـ.
(٩) م - ابنته (غير واضح).
(١٠) ت: وأخته وأمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>