للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللأم السدس ثلاثة أسهم وللجد أربعة وللأخت سهمان وهو ثمانية عشر سهماً.

رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأمه وأخته وجداً على ستة أسهم (١)، للابنة النصف (٢) ولابنة (٣) الابن سهم وللأم سدس (٤) وللجد سدس، وليس للأخت في قول الناس كلهم شيء.

رجل ترك ابنته وامرأته وأخته وجده على ثمانية (٥) أسهم، للابنة النصف وللمرأة الثمن وللجد سهمان وللأخت سهم.

امرأة تركت ابنيها (٦) وزوجها وجدها وأخاها، للابنين (٧) الثلثان، وللزوج الربع، وللجد السدس، وهي على ثلاثة عشر للابنين (٨) الثلثان ثمانية وللزوج ثلاثة وللجد سهمان، وليس للأخ شيء من أجل أنهم ليست لهم فريضة.

امرأة تركت ابنتيها (٩) وزوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها (١٠) وجدها، للزوج الربع سهم ونصف وللابنتين الثلثان أربعة وللأم السدس سهم وللجد السدس (١١)، وليس لأختها (١٢) لأبيها وأمها شيء، وهي صحاح على اثني (١٣) عشر.

امرأة تركت زوجها وابنتها وأختيها لأبيها وجدها، للابنة النصف ثلاثة وللزوج الربع سهم ونصف وللجد السدس وما بقي فللأختين وهو نصف سهم، فإذا أردتها صحاحاً فخذ أصل الفريضة وهي ستة، فاضربها في أربعة فتصير أربعة وعشرين.


(١) م - وأمه وأخته وجداً على ستة أسهم (غير واضح).
(٢) ت - للابنة النصف.
(٣) م ف: وللابنة.
(٤) ت - سدس.
(٥) م - ثمانية (غير واضح).
(٦) م - ابنيها (غير واضح)؛ ت: ابنتها.
(٧) ت: للابنتين.
(٨) ت: للابنتين.
(٩) ت: ابنتها.
(١٠) ف: وأختها لأبويها.
(١١) ت - سهم وللجد السدس.
(١٢) ت: لأخيها.
(١٣) ت: على خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>