للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ترك أخوين لأم وأخوين لأب وأم فللأخوين من الأم الثلث، وما بقي فللأخوين من الأب والأم.

فإن ترك أخوين وأختين لأم وترك أخوين وأختين لأب وأم فالثلث بين الأخوين والأختين من الأم بالسوية، لا يفضل فيه الذكر على الأنثى، وما بقي فبين الأخوين والأختين من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك أختاً لأب وأختاً لأم فللأخت من الأب النصف، وللأخت من الأم السدس، وما بقي فللعصبة.

فإن ترك أختين لأب وأختاً لأم فللأختين من الأب الثلثان، وللأخت من الأم السدس، وما بقي فللعصبة.

فإن ترك أختين لأب وأختين لأم (١) فللأختين من الأب الثلثان، وللأختين من الأم الثلث.

فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً لأب (٢) فللأخت من الأب والأم الخصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة.

فإن (٣) ترك أختا (٤) لأب وأم وأختين لأب أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة (٥).

فإن ترك أخوات لأب وأم اثنتين أو أكثر من ذلك دإخوة وأخوات لأب فللأخوات (٦) من الأب والأم الثلثان، وما بقي فبين الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم عصبة.

فإن ترك أختاً لأب وأم وأختاً وأخاً لأب فللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.


(١) ت: للأم.
(٢) ت - وأم وأختا لأب.
(٣) ت: وإن.
(٤) ف: أخا.
(٥) م - وما بقي فللعصبة (غير واضح).
(٦) م - لأب فللأخوات (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>