للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ترك أختاً لأب وأم [وأخاً لأب] (١) وأختين لأب فللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الأخ من الأب والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين كثيراً كانوا (٢) أو قليلاً. وكذلك لو كان أخوان لأب أو أكثر من ذلك فهو سواء.

فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب أو أكثر من ذلك فللأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فللعصبة، وسقط الأخوات من الأب (٣).

فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب (٤) وأختين لأم (٥) فللأختين من الأب والأم الثلثان، وللأختين من الأم الثلث، وسقط الأخوات من الأب.

فإن ترك ثلاث (٦) أخوات متفرقات أختاً لأب وأم وأختاً لأب وأختاً لأم فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأم السدس، وما بقي فللعصبة.

فإن ترك ابنة وأختاً فللابنة (٧) النصف، وما بقي فللأخت.

فإن ترك ابنتين وأختاً فللابنتين الثلثان، وما بقي فللأخت.

فإن ترك ابنة (٨) وأختين فللابنة النصف، وما بقي فللأختين.

فإن ترك ابنةً (٩) وئلاث أخوات أو أكثر من ذلك فللابنة النصف، وما بقي فللأخوات.

فإن ترك ابنة وأختاً لأم فللابنة النصف، وما بقي فللعصبة، وسقطت الأخت من الأم.

فإن ترك ابنة وأخاً لأم فللابنة النصف، وما بقي فللعصبة، وسقط الأخ


(١) لابد من هذه الزيادة حتى يصح جواب المسألة.
(٢) ت: كان.
(٣) ت - فإن ترك أخين لأب وأم وأختين لأب أو أكثر من ذلك فللأختين من الأب والأم الثلثان وما بقي فللعصبة وسقط الأخوات من الأب.
(٤) ت + أو أكثر من ذلك.
(٥) ت - وأختين لأم؛ صح هـ.
(٦) ت: ثلثة.
(٧) م: فلابنه.
(٨) م ت: ابنته.
(٩) م ت: ابنته.

<<  <  ج: ص:  >  >>