للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأم (١).

فإن ترك ابنةً وأختاً لأب فللابنة النصف، وللأخت من الأب ما بقي وهو النصف. فإن ترك ابنة (٢) وابنة ابن وثلاث أخوات متفرقات فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك، ولا ترث الأخت من الأب، لأنها أسفل وهي بمنزلة عصبة، والبقية للأخت من الأب والأم، لأنها أقرب.

فإن ترك ابنة وابنة (٣) ابن وأختاً (٤) لأب وأم وأختاً لأب فللابنة النصف، ولابنة الابن (٥) السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم، وسقطت الأخت من الأب.

فإن ترك ابنة وابنة ابن وأختاً لأب فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأب (٦) ما بقي.

فإن ترك ابنة وابنة ابن (٧) وأختاً لأم فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة.

فإن ترك ثلاث إخوة متفرقين وابناً فالمال للابن، وسقط الإخوة.

فإن ترك ابنة وامرأة وأخاً لأم وأختاً لأب، فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي فللأخت من الأب، وسقط الأخ من الأم.


(١) م ت - وسقط الأخ من الأم.
(٢) م ت: ابنته.
(٣) ت - وابنة؛ صح هـ.
(٤) ت: وأخت.
(٥) م - فللابنة النصف ولابنة الابن (غير واضح).
(٦) ف - من الأب.
(٧) ت + وأختا لأب وأم وأختا لأب فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم وسقطت الأخت من الأب فإن ترك ابنة وابنة ابن وأختا لأب فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت من الأب ما بقي فإن ترك ابنة وابنة ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>