للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل مات وترك أباه وجده فالمال للأب، وسقط الجد.

فإن ترك عماً وجداً فالمال للجد، وسقط العم.

فإن ترك ابناً وجداً فللجد السدس، وما بقي فللابن.

فإن ترك بنات اثنتين أو ثلاثة أو أربعة (١) أو أكثر وجداً فللبنات الثلثان، وما بقي فللجد، ولا يزدن البنات على الثلثين وإن كثرن.

وإن ترك ابنة وجداً فللابنة النصف، وما بقي فللجد.

فإن ترك امرأة وجداً فللمرأة الربع، وما بقي فللجد.

فإن ترك امرأة وأماً وجداً فللأم الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي فللجد.

فإن ترك ابنة وامرأة وأماً وجداً فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وللأم السدس، وما بقي فللجد.

فإن ترك ابنتين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك وأماً وامرأة وجداً فللبنات الثلثان، وللأم السدس، وللجد السدس (٢) وللمرأة الثمن.

فإن ترك ابنة وابن ابن وامرأة وجداً فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وللجد السدس، وما بقي فلابن الابن.

فإن ترك امرأة وأماً وابن ابن وجداً فللأم السدس وللجد السدس وللمرأة الثمن وما بقي فلابن الابن.

فإن ترك أما وامرأة وجداً فللأم ثلث المال كاملاً، وللمرأة الربع، وما بقي فللجد.

فإن تركت زوجاً وأماً وجداً فللزوج النصف، وللأم ثلث المال كاملاً، وما بقي فللجد.


(١) ت: ابنتين أو ثلث أو أربع.
(٢) ت - وللجد السدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>