للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تركت ابنة وزوجاً وجداً فللابنة النصف، وللزوج الربع، وما بقي فللجد (١).

فإن تركت ابنتين أو ثلاثاً (٢) أو أكثر من ذلك وزوجاً وأماً وجداً فللابنتين الثلثان، وللزوج الربع، وللأم السدس، وللجد السدس.

فإن تركت ابنة وابنة ابن وزوجاً وجداً فللابنة النصف (٣)، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللجد السدس، وللزوج الربع، وللجد السدس.

فإن تركت ابناً وزوجاً وجداً فللزوج الربع، وللجد السدس، وما بقي فللابن.

فإن تركت ابنة وابن ابن وجداً وزوجاً فللابنة النصف، وللزوج الربع، وللجد السدس، وما بقي فلابن الابن.

فإن تركت ابنة وابنة ابن وابن ابن وأماً وجداً فللابنة النصف، وللأم السدس، وللجد السدس (٤)، وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

رجل مات وترك أربع نسوة وأماً وجداً فللأم الثلث، وللنسوة الربع، وما بقي فللجد والأربع نسوة. والمرأة (٥) الواحدة والثنتان (٦) والثلاث في جميع الفرائض سواء، ميراثهم واحد، لا يزادون على الربع، ولا ينقصون من الثمن. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.


(١) ف - فإن تركت ابنة وزوجاً وجداً فللابنة النصف وللزوج الربع وما بقي فللجد.
(٢) ت: أو ثلث.
(٣) م - وجداً فللابنة النصف (غير واضح).
(٤) ت - وللجد السدس؛ صح هـ.
(٥) ت: والامرأة.
(٦) ت: والثنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>