للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد بن الحسن عن يعقوب عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال في ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات لم يدع وارثاً غيرهن، فإن للخالة من الأب والأم الثلث، وما بقي فللعمة من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاث بنات عمات متفرقات وثلاث بنات خالات متفرقات فلابنة الخالة من الأب والأم الثلث، ولابنة العمة من الأب والأم ما بقي، وهو الثلثان، وسقط ما سوى ذلك. فإن ترك ثلاثة أخوال (١) متفرقين كان المال للخال من الأب والأم. فإن ترك ثلاثة أعمام متفرقين كان المال للعم (٢) أمن، الأب والأم. فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين وثلاثة أعمام متفرقين كان المال للعم من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك من الأعمام والأخوال. فإن ترك خالاً وخالة لم يدع وارثاً غيرهم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك عما وعمة فالمال للعم، وسقطت العمة، لأن العم ذو سهم، وهو عصبة. فإن ترك ابن خال وابن خالة فإن لابن الخال الثلثين، ولابن الخالة الثلث.- وهو قول محمد. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما نصفان -. فإن ترك ابنة خال وابن خالة (٣) فلابنة الخال الثلثان ولابن الخالة الثلث.- وهو قول محمد بن الحسن. قال أَبو يوسف بعد ذلك: لابن الخالة الثلثان، ولابنة الخال (٤) الثلث-. فإن ترك ابنة خال وابن خال ولد (٥) خال واحد أو خالين متفرقين فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابنة خالة وابن خالة وهما ولد خالة واحدة أو خالتين متفرقتين فهو سواء، والمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن عمته وابنة عم فالمال لابنة العم، وسقط ابن العمة. فإن ترك ابن عمته وابنة (٦) عمته وهما ولد عمة واحدة أو عمتين متفرقتين (٧) فهو سواء، والمال بينهما (٨) للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك ابن عمته لأبي وأم وابن عم لأم فالمال لابن (٩)


(١) ت: أخوات.
(٢) ف ت: لعم.
(٣) ف: خال.
(٤) ف: الخالة.
(٥) م ت: وله.
(٦) م: وابن.
(٧) ت: متفرقين.
(٨) ت - والمال بينهما.
(٩) م ف ت: لابنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>