للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمة، وسقط ابن العم لأم. فإن ترك ابن عمته لأم وابن عمته لأبي فالمال لابن (١) العمة للأب (٢)، وسقط ابن العمة للأم. فإن ترك عماً لأم وعمة لأبي فالمال للعمة للأب، وسقط العم للأم (٣). فإن ترك ابنة أخ لأبي وعمة فالمال لابنة الأخ دون العمة، لأنها من ولد الأب، والعمة من ولد الجد.

وحدثنا أَبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي أنه قال في ابنة أخ وعمة: إن المال لابنة الأخ. فإن ترك ابن أخت لأبي وعمة فالمال لابن الأخت من الأب، وسقطت العمة. فإن ترك ابنة ابنة أخ لأبي وعمة (٤) فالمال لابنة ابنة الأخ دون العمة، لأنها من ولد الأب. فإن ترك ابن أخ لأم وعمة فالمال لابن الأخ من الأم، وسقطت العمة.

وقال أَبو يوسف في بنت أخ لأبي وأم (٥) وابن أخت لأبي وأم: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن الأخت الثلثان، ولابنة الأخ الثلث في القول الآخر، وهو قول محمد. وقال محمد: لابن الأخت الثلث، ولابنة الأخ الثلثان. قال: وبنو الأب والأم وإن بعدوا أقرب من بني الجد وإن قربوا. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف على ما فسرت لك على قياس قول علي بن أبي طالب. وقول محمد مثل قول أبي يوسف الأول.

وإذا هلك الرجل وترك جداً أبا (٦) أمِّ (٧) وابن أخ لأم فإن أبا حنيفة قال في ذلك على قياس قول علي بن أبي طالب: المال للجد أبي الأم (٨). وقال أَبو يوسف ومحمد: المال لابن الأخ من الأم، وهو أولى من الجد، لأنه من ولد الأم. [وقول محمد هذا أحب القولين إلينا] (٩).


(١) ف: لابنة.
(٢) ف - للأب.
(٣) م ت: لأم.
(٤) ت: واعمة.
(٥) م ف ت، وابنة أخ.
(٦) ت: جد أب.
(٧) ف: وأم.
(٨) ت - وابن أخ لأم فإن أبا حنيفة قال في ذلك على قياس قول علي بن أبي طالب المال للجد أبي الأم.
(٩) يظهر أن هذا الكلام من الراوي عن محمد بن الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>