للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك ابنة أخ (١) لأم وجد أَبو أم في قولهم جميعاً على ما وصفت لك.

وإن (٢) هلك الرجل وترك ابنة ابنة وابن ابنة أخرى أو هما جميعاً ولد بنت واحدة فذلك سواء، والمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، بمنزلة ابن ابن وابنة ابن كانا ابني (٣) ابن واحد أو ابني (٤) ابنين (٥) متفرقين.

وإذا ترك الرجل ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة الابنة دون ابنة ابنة الابن، لأن هذه بمنزلة ابن ابن (٦) وابن ابن ابن، فالمال لأقربهما.

وكذلك لو ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب وأم كان المال لابنة الابنة دون ابنة الأخ.

فإن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابنة كان المال لابنة الابنة دون الباقي.

فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب وأم كان المال لابنة الابنة دون ابنة الأخ (٧).

فإن ترك ابنة ابنة ابنة وابنة أخ كان المال لابنة ابنة الابنة دون ابنة الأخ. ولد الصلب وإن بعدوا أقرب من ولد الأب وإن قربوا، ما لم يأت ذو سهم فيكون أحق ممن لا سهم له.

فإن ترك جده أباً أمه وخالاً لأب وأم فالمال للجد دون الخال.

فإن ترك خالاً لأب وأم وابن أخ لأم كان المال لابن الأخ من الأم.

فإن ترك ابنة أخ لأم وخالاً لأب وأم كان المال لابنة الأخ من الأم.

فإن ترك ابنة أخت لأب وخالاً أو خالة فالمال لابنة الأخت دون الخال والخالة.


(١) ت: الأخ.
(٢) ف ت: وإذا.
(٣) لعل الصواب: ولدي.
(٤) لعل الصواب: ولدي.
(٥) ت: وجداً وابنتي ابنتين.
(٦) ف - ابن.
(٧) هذه المسألة تكررت قبل المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>