للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ترك ابنة (١) ابنة أخت لأم وخالة أو خالاً لأب وأم فالمال لابنة ابنة الأخت من الأم وإن بعدت، لأن ولد الأم وإن بعدوا أقرب من ولد الجد وإن قربوا.

فإن ترك عمة لأب وأم (٢) وجداً أبا أم أبيه (٣) فالمال لعمته دون الجد، لأنهما من ولد جده، فولد جده أحق من الجد أبي أم الأب.

فإن ترك جده أبا أمه وعمته لأبيه وأمه فللجد المال، وسقطت العمة من الأب والأم؛ ألا ترى أنه أحق بالمال من الخال، فكذلك هو أحق بالمال من العمة.

وإن ترك ابن أخته لأمه وعمته كان المال لابن أخته، لأنه من ولد الأم.

فإن ترك ابنة ابنة (٤) أخت لأم وعمه فالمال لابنة ابنة الأخت من الأم.

فإن ترك ابنة ابنة وجداً أبَا أمِّ فإن في قياس قول أبي حنيفة في هذا الذي قاسه على قول علي بن أبي طالب أن المال للجد أبي الأم. وأما أبو يوسف فإنه يرى (٥) المال لابنة الابنة، لأنها من ولد الصلب، فهي أحق بالمال من الجد. وبه نأخذ. وكذلك ابن الابنة وابنة الابنة.

فإن ترك عمه لأمه وابنة عمه لأبيه وأمه فالمال للعم من الأم.

فإن ترك ابنة عمه لأمه وابنة عمه لأبيه وابنة ابنة عمه لأبيه وأمه فالمال لابنة عمه لأبيه.

فإن ترك ابنة عمته لأبيه وأمه وابنة خاله لأبيه أو ابنة خاله لأمه أو ابنة خاله لأبيه وأمه فلابنة الخال الثلث، ولابنة العمة الثلثان.

فإن ترك خالة (٦) لأمه وعمته لأبيه وأمه فللخالة لأمه الثلث، وللعمة


(١) م - ابنة (غير واضح).
(٢) ف: عمة لأم.
(٣) ت: ابنة.
(٤) ف - ابنة.
(٥) ف + من؛ ت: رأى.
(٦) ف: خالا.

<<  <  ج: ص:  >  >>