للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ترك ابن أخ لأم وابنة أخت لأم فالمال بينهما نصفان.

فإن (١) ترك ابنة أخ لأب وأم وابن أخت (٢) لأب وأم فلابنة الأخ الثلثان، ولابن (٣) الأخت في قول محمد الثلث. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: للذكر الثلثان، وهو ابن الأخت، وللأنثى الثلث، وهي ابنة الأخ. ولا يشبه هذا بني الإخوة من الأم، لأن هؤلاء يرثون على مواريث آبائهم في القول الأول.

فإن ترك ابنة ابن خال وابن ابنة خال ولم يدع وارثاً غيرهما فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابنة ابن الخال الثلثان، ولابن ابنة الخال الثلث، وهو قول محمد. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ابنة ابنة خال وابن ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابنة ابنة الخال الثلثان، ولابن ابن الخالة الثلث، وهو قول محمد بن الحسن. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ابن ابن خال وابن ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابن ابن الخال الثلثان، ولابن ابن الخالة الثلث، وهو قول محمد بن الحسن. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابن خال وابن ابن خال آخر فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابن خال وابنة ابن خال آخر فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن الخال الثلثان ولابنة الخالة الثلث.

فإن ترك ابن ابن خالة وابنة ابن خالة أخرى وأمهما (٤) واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.


(١) ت: إن.
(٢) م ف ت + لأم فالمال بينهما نصفان فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابن أخت.
(٣) ف: ولابنة.
(٤) م ف: أو أمهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>