للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ترك ابن خال وابنة خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن الخال الثلثان، ولابنة الخالة (١) الثلث (٢).

فإن ترك ابن (٣) ابنة خالة وابن ابن خالة (٤) فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن ابنة الخالة الثلث، ولابن ابن الخالة (٥) الثلثان (٦).

فإن ترك ابن ابنة خالة وابنة ابن خالة فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابنة ابن الخالة الثلثان، ولابن ابنة الخالة الثلث في قول [أبي يوسف] الأول، وهو قول محمد. ثم قال (٧) أَبو يوسف بعد ذلك: للذكر الثلثان، وللأنثى الثلث.

وإذا هلك الرجل وترك جده أبا أمه وترك ابن ابنة أخ لأبيه وأمه فالمال للجد في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: المال لابن ابنة الأخ. وكذلك ابن ابنة ابنة (٨) أخ لأب وأم أو لأب وجد أبو (٩) أم في قولهم على ما وصفت لك.

قال محمد بن الحسن:

فإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابنة أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم فالمال بينهما،


(١) م: الخال.
(٢) ت - لابن الخال الثلثان ولابنة الخالة الثلث.
(٣) ف: ابنة.
(٤) م - ابن خالة (غير واضح).
(٥) م - ولابن ابن الخالة.
(٦) ت - لابن ابنة الخالة الثلث ولابن ابن الخالة الثلثان.
(٧) م - ثم قال (غير واضح).
(٨) ت + ابنة.
(٩) ت: وجداً أبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>