للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن الأخت الثلثان، ولابنة الأخت الثلث، إذا كانا ولد أخت واحدة أو أختين فهو سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.

فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت أخرى لأب وأم وابنة أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهم على أربعة أسهم، لابن الأخت سهمان، ولكل ابنة أخت سهم، فيكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ابن أخت لأب وأم وابن أخت أخرى لأب وأم وابنة أخت أخرى لأب وأم (١) فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، تقسم الفريضة على خمسة أسهم، لكل ابن أخت سهمان، ولابنة (٢) الأخت سهم، وسواء إن كانت الأخت واحدة أو أختين أو ثلاثاً (٣) فهو سواء على ما فسرت لك.

فإن ترك ابن ابنة أخت لأب وأم وابن ابن أخت لأب وأم فالمال بينهما على ثلاثة أسهم، لابن ابن الأخت الثلثان، ولابن ابنة الأخت الثلث في قوله الأول، وهو قول محمد. وقال أَبو يوسف بعد ذلك: المال بينهما نصفان.

فإن ترك ابنة ابنة أخت لأب وأم وابن ابن أخت لأب وأم (٤) فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن ابن الأخت الثلثان، ولابنة ابنة الأخت الثلث، وسواء إن كانت أمهما (٥) واحدة أو اثنتين.

فإن ترك ابنة ابن أخت وابن ابن أخت أخرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لابن ابن الأخت الثلثان، ولابنة ابن (٦) الأخت الثلث، سواء إن كانت أمهما واحدة أو اثنتين.

فإن ترك ابنة ابن أخت لأب وأم وابنة ابن أخت أخرى لأب وأم وابن ابن أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهم على أربعة أسهم، لابن ابن الأخت


(١) ت - وابنة أخت أخرى لأب وأم.
(٢) ت: ولابن.
(٣) ت: وأختين أو ثلث.
(٤) ت - وابن ابن أخت لأب وأم.
(٥) ت: أمها.
(٦) ت: ابنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>