للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهمان، ولكل واحدة منهما سهم، سواء (١) إن كانوا ولد أخت واحدة أو اثنتين أو ثلاث (٢).

فإن ترك ابن ابن أخ لأم وابنة ابن أخت لأم فالمال بينهما نصفان. وكذلك لو كان أبوهما واحداً (٣) كان المال بينهما نصفين (٤).

فإن ترك ابن ابن أخ لأم وابن ابن أخت لأم فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأم وابنة ابن أخ لأم فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخت لأم وابنة ابنة أخ لأم فالمال بينهما نصفان. وكذلك لو كانا ولد أخت واحدة أو ولد ابن أخ واحد (٥). وهذا كله (٦) قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف وقولنا.

وإذا مات الرجل وترك خالة لأم وترك عمة لأب وأم فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث.

فإن ترك عمة لأم وخالة لأب وأم فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث، والخالة من الأب والأم أو من الأب أو من الأم في هذا كله سواء. وكذلك العمة إن كانت لأب وأم أو لأب أو لأم فهو سواء في هذا كله.

فإن ترك عماً لأم وابنة عم لأب وأم فالمال للعم لأم (٧)، وسقطت بنت (٨) العم لأب وأم.

فإن ترك ابن عم لأم وابن ابنة عم لأب وأم فالمال لابن العم للأم، وسقط ابن ابنة العم (٩) لأب وأم.

فإن ترك ابنة عم لأم وابن ابنة (١٠) عم لأب وأم فالمال لابنة العم


(١) ت: وسواء.
(٢) ت: أو ثلث أو اثنين.
(٣) ت: واحدة.
(٤) ت: نصفان.
(٥) ت: واحدة.
(٦) ف + على.
(٧) ف ت: للأم.
(٨) ت: وسقط ابن.
(٩) م ف ت: العمة.
(١٠) ف: ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>