للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأم (١)، لأنها أقرب إلى الميت، وسقط ابن ابنة العم لأب وأم.

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب وأم فلابنة العمة الثلثان، ولابنة (٢) الخالة الثلث.

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب فلابنة العمة الثلثان، ولابنة الخالة الثلث.

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأم فلابنة العمة الثلثان، ولابنة الخالة الثلث (٣). وكذلك إن كانت ابنة العمة لأب وأم أو كانت لأب أو كانت لأم فهو سواء على ما وصفت لك.

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة أخ لأم فالمال لابنة الأخ لأم (٤)، وسقطت ابنة العمة لأب وأم.

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة أخت لأم فالمال لابنة الأخت من الأم، وسقطت ابنة العمة لأب وأم.

فإن ترك ابنة ابنة أخت لأم أو ابن ابنة أخت لأم أو ابنة ابن أخ لأم وابنة (٥) عمة لأب وأم فالمال في هذا كله لولد الأخ. وكذلك لو كان ابن ابن أخ لأم أو ابنة ابنة أخ لأم كان أحق بالميراث، لأنه أقرب إلى الميت.

فإن ترك ابنة أخ (٦) لأم وابن عم لأم فهو سواء في هذا كله، والمال في هذ كله لولد الأخ أو ولد ولد الأخ أو الأخت أيهما كان، لأنه (٧) أقرب وإن سفل.


(١) ت: للأم.
(٢) ف: ولابن.
(٣) ف + فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأب فلابنة العمة الثلثان ولابنة الخالة الثلث فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأم فلابنة العمة الثلثان ولابنة الخالة الثلث؛ ت - فإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابنة خالة لأم فلابنة العمة الثلثان ولابنة الخالة الثلث.
(٤) ف ت: للأم.
(٥) م: أو ابنة.
(٦) م ف: لأخ.
(٧) ت: لأنهما له.

<<  <  ج: ص:  >  >>