للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفرقان (١) فالمال للجد في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالمال لابن الأخ وابنة الأخ بينهما نصفان، وسقط الجد.

فإن ترك ابنة وابن أخ فللابنة النصف، وما بقي يرد على (٢) الابنة خاصة، وسقط ابن الأخ.

فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وابن أخ وامرأة فللمرأة (٣) الربع، وما بقي فلابن الأخ، وسقط ما سوى ذلك.

ابنة ملاعنة ماتت وتركت زوجاً وجداً أبا أم وابن أخ فللزوج النصف، وما بقي فللجد في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فللزوج النصف، وما بقي فلابن الأخ، وسقط الجد.

فإن تركت زوجاً وابنة ابنة وخالاً وابنة أخ فللزوج النصف، وما بقي فلابنة الابنة، لأنها بمنزلة الابنة، وسقط ما سوى ذلك.

فإن تركت ابن ابنة وابن ابنة ابن وزوجاً وجداً أبا أم وخالاً وابن أخ وابنة أخ فللزوج النصف، وما بقي فلابن الابنة، وسقط ما سوى ذلك (٤).

ابن ابن ملاعنة مات وترك عماً وخالاً فللخال الثلث، لأنه بمنزلة الأم، وللعم الثلثان، لأنه بمنزلة الأب.

فإن ترك جدته من قبل أبيه وهي الملاعنة وترك أماً فللأم الثلث، وما بقي رد على الأم خاصة، لأنها ذو سهم، ولا ترث الجدة (٥) مع الأم على كل حال.

فإن ترك جدتيه إحداهما من قبل أبيه والأخرى من قبل أمه وترك أخاً لأب وأختاً لأم فللجدتين السدس بينهما نصفين، وللأخت من الأم السدس،


(١) ت: أو متفرقين.
(٢) م - يرد على (غير واضح).
(٣) م ت - فللمرأة.
(٤) ت - فإن تركت ابن ابنة وابن ابنة ابن وزوجاً وجداً أبا أم وخالاً وابن أخ وابنة أخ فللزوج النصف وما بقي فلابن الابنة وسقط ما سوى ذلك.
(٥) ت: يرث الجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>