للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما بقي فللأخ من الأب.

فإن ترك امرأة وعماً وعمة وثلاث خالات متفرقات فللمرأة الربع، وما بقي فثلثه للخالة من الأب والأم، وما بقي بين العم والعمة للذكر مثل حظ (١) الأنثيين، وسقط ما سوى ذلك.

امرأة ولدت ولدين في بطن واحد أو ثلاثة أولاد أو أكثر (٢) من ذلك فنفاهم (٣) الزوج ولاعن أمهم فصاروا أولاد ملاعنة، ومات أحدهم (٤)، فإنه يورث (٥) الذي ولد في بطن (٦) واحد بمنزلة الإخوة من الأم، لأنه ليس لواحد منهم أب. وكذلك ولد الزنى. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف الذي قاسا على قول علي بن أبي طالب، وهو قول محمد.

وكان أَبو حنيفة يورث كل ذي سهم بقدر سهمه من ورثة ابن الملاعنة، فإن فضل شيء رد عليهم على قدر أنصبائهم، إلا الزوج والمرأة، فإنه كان يقول: ليسا بقرابتين، فإن لم يكن له وارث ذو سهم وكان له ذو قرابة نظر (٧) إلى أقربهم إلى الميت، فأعطاه (٨) المال، وأنزل كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يدلي (٩) بها، إلا أنه يعطي الأقرب فالأقرب.

وتفسير ذلك:

ابن ملاعنة مات وترك ابنة وأما فللابنة النصف، وللأم السدس، وما بقي رد على الابنة والأم على أربعة أسهم، للابنة من ذلك ثلاثة أسهم، وللأم سهم.

فإن ترك امرأته وجدته وجده أبا أمه فلامرأته (١٠) الربع، ولجدته


(١) م - بين العم والعمة للذكر مثل حظ (غير واضح).
(٢) م - أو ثلاثة أولاد أو أكثر (غير واضح).
(٣) ت: نفاهم.
(٤) ت: أخوهم.
(٥) م - فإنه يورث (غير واضح).
(٦) ت: وبطنه.
(٧) م: ينظر.
(٨) ت: وأعطاه.
(٩) م ف ت: نزل.
(١٠) ت: ولامرأته.

<<  <  ج: ص:  >  >>