للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفين. فإن مات أحدهما وترك ابناً فإن الولاء (١) والميراث كله للباقي. فإن مات الابن الباقي وترك ابناً فإن الولاء والميراث بين ابن هذا الميت وبين ابن الميت الأول نصفين (٢). ولو كان الأول حين مات وترك ابنين ثم مات الباقي وترك ابناً واحداً فالولاء والميراث بين ابن هذا وابن الأول أثلاثاً. فإن مات هذا الابن الواحد وترك خمس بنين ومات الابنان (٣) وترك كل واحد منهما ابناً (٤) فالولاء والميراث بينهم على سبعة أسهم. فإن مات الخمس بنين وترك كل واحد منهم (٥) ابنا (٦) فالولاء والميراث للابنين الباقيين، لأنهما الكُبْر (٧).

وإذا أعتق الرجل عبداً هو وابنه ثم مات الرجل وترك ابنين أحدهما شريكه في الولاء فإن نصف الولاء والميراث لابنه الذي هو شريك أبيه (٨) خاصة، والنصف الباقي بينهما نصفين، فيصير الولاء والميراث بينهم على أربعة أسهم، ثلاثة أرباع ذلك للابن الذي كان شريك أبيه (٩)، والربع للآخر. فإن مات الشريك الذي هو الابن وترك (١٠) ابناً فلابنه نصف (١١) الولاء والميراث الذي كان لابنه خاصة، وللآخر النصف الذي كان للجد، لأنه هو الكُبْر، فيصير الولاء والميراث بينهما نصفين (١٢)، للعم نصفه، ولابن الابن نصفه. فإن مات العم وترك ابنين فنصف الولاء والميراث لابن شريك أبيه خاصة، والنصف الآخر بينه وبين ابني عمه أثلاثاً، لكل واحد الثلث، فيصير لابن شريك أبيه الثلثان، ويصير لابني عمه الثلث، لكل واحد السدس.


(١) م - فإن الولاء (غير واضح).
(٢) م ف ت + فإن مات ابن الباقي وترك ابنا فإن الولاء والميراث بين ابن هذا الميت وبين الميت الأول نصفين.
(٣) ت: الاثنان.
(٤) م ت - ابنا؛ صح م هـ.
(٥) م ف: منهما.
(٦) ت: ابناه.
(٧) الولاء للكُبْر، أي لأكبر أولاد المعتق، والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سنا. انظر: المغرب، "كبر".
(٨) ت: ابنه.
(٩) ف: ابنه.
(١٠) ت: أو ترك.
(١١) ت: النصف.
(١٢) ت: نصفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>