للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا مات الرجل وترك ابناً وابنتين (١) وترك مولى قد أعتقه فإن الولاء للابن، وليس للبنات من الولاء شيء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن، وجر ولاء معتق معتقهن (٢).

وإذا مات الرجل وترك أباه وترك ثلاث إخوة متفرقين أخاً لأب وأم وأخاً لأب وأخاً لأم فإن الولاء والميراث للأب (٣) خاصة دون الإخوة. فإن مات الأب فإن الولاء للأخ من الأب والأم. فإن مات الأخ من الأب والأم (٤) وترك ابناً فإن الولاء يرجع إلى الأخ من الأب (٥)، لأنه هو الكُبْر (٦). فإن مات (٧) الأخ من الأب وترك ابناً فإن الولاء يرجع إلى ابن الأخ من الأب والأم. فإن مات ابن الأخ من الأب والأم وترك ابناً فإن الولاء يرجع إلى ابن الأخ من الأب، لأنه أقرب. فإن مات ابن الأخ من الأب وترك ابناً فإن الولاء يرجع إلى ابن ابن (٨) الأخ من الأب والأم (٩)، لأنه أقرب.

ولا يرث الأخ من الأم شيئاً على كل حال، ولا الخال، ولا جد أب أم، ولا ابن أخ لأم، ولا ابن خال لأب وأم، ولا لأب ولا لأم. ولا يرث النساء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من كاتبن.

وإذا مات الرجل وترك أخاه وترك جده وترك مولى له فإن الولاء للجد. وكذلك لو ترك إخوة وأخوات وجداً فهو سواء، والولاء للجد في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد وقولنا (١٠) فهو بين الجد والأخ نصفين.


(١) ت: وابنتان.
(٢) ت: معتقهم.
(٣) ت - للأب.
(٤) ت - فإن مات الأخ من الأب والأم.
(٥) ت: من الكبر.
(٦) ت: لأنه أقرب.
(٧) ت + ابن.
(٨) م - ابن، صح هـ.
(٩) ت - فإن مات ابن الأخ من الأب والأم وترك ابنا فكان الولاء يرجع إلى ابن الأخ من الأب لأنه أقرب فإن مات ابن الأخ من الأب وترك ابنا فكان الولاء يرجع إلى ابن ابن الأخ من الأب والأم.
(١٠) قوله "وقولنا" هو من كلام الراوي عن الإمام محمد. أو أن قوله "ومحمد" مزيد خطأ، وقوله "وقولنا" من كلام محمد بن الحسن. وقد مرت أمثلة على ذلك قريبا. انظر: ٤/ ٤١ و، ٤١ ظ، ٤٣ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>