للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ماتت المرأة وتركت مولى لها أعتقته وتركت ابناً وهو من غير قومها وتركت ابن عم لها فإن الولاء للابن.

وإذا ماتت المرأة وتركت ابن ابنها وعمها ومولى لها فإن الولاء والميراث لابن الابن دون العم.

وإذا ماتت المرأة وتركت ابناً وزوجاً وتركت مولى لها فإن الولاء للابن. فإن مات الابن وترك أباه فليس للأب من الولاء شيء، والولاء يرجع إلى الميتة.

فإن كانت الميتة تركت عمها وتركت مواليها الذين أعتقوا رقبتها وتركت ابنها ومولى هذا المعتق فإن الولاء والميراث للابن. فإن مات الابن وترك أخاً لأب وترك عماً أو ترك أباه أو ترك (١) جداً من قبل أبيه أو ترك بني عم أو ترك مولى أبيه فهذا كله سواء، والولاء يرجع إلى عصبة الأم، إن كان لها بنو عم رجع إليهم، فإن لم يكن لها بنو عم وكان لها موالي أعتقوها رجع الولاء إليهم.

وإذا ماتت المرأة وتركت مولى لها وتركت ابناً وعصبة من قبل الأب فإن الولاء والميراث للابن. فإن مات الابن وترك خاله (٢) وترك عمه فالولاء للخال، لأن الخال أخو الميتة، وهو عصبتها، فالولاء يرجع إليه. فإن ترك أباه أو جده أو أخاه (٣) لأبيه وترك خاله أخا الميتة فإن الولاء يرجع في هذا كله إلى الخال، لأنه عصبة الأم. وكذلك لو كان مكان الخال ابن (٤) خال أو ابن ابن خال (٥) فهو سواء في جميع ما وصفنا.


(١) ت: وترك.
(٢) ف: خالا.
(٣) ت: وجده وأخاه.
(٤) م: بن.
(٥) م ف ت: الخال.

<<  <  ج: ص:  >  >>