(١) م: للأخرى. (٢) ي: ما يقال. (٣) ح ي: ثلاث ثلاث. (٤) والمراد بهذا أدنى الكمال لا أدنى الجواز، لأن الركوع والسجود يجوزان بدون هذا الذكر. انظر: المبسوط، ١/ ٢١. (٥) ح ي: بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان. (٦) ح ي - ثلاثاً. (٧) ح ي - ثلاثاً. وروي نحو ذلك من حديث ابن مسعود وحذيفة وعقبة بن عامر - رضي الله عنهم -. انظر: سنن أبي داود، الصلاة، ١٤٦، ١٤٩؛ وسنن الترمذي، الصلاة، ٧٩؛ وسنن النسائي، الافتتاح، ٧٧. (٨) م: ولا يفرش. (٩) ي: للسجود. (١٠) ح ي - قال: نعم قلت. (١١) أي: يستتم قائماً إذا قام إلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة كما كان قائماً في الركعة الأولى. (١٢) ح - قلت ويحذف التكبير حذفاً ولا يطوله قال نعم.