(٢) قال الإمام محمد: قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: السنة في الصلاة إذا أراد الرجل أن ينهض ينهض على صدور قدميه إن قدر على ذلك، وإن كان شيخاً كبيراً أو رجلاً بادناً لا يقدر على أن ينهض على صدور قدميه فليعتمد براحتيه على الأرض ولينهض عليها. انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ٣١٥. وذكر السرخسي كلاماً نحوه. انظر: المبسوط، ١/ ٢٣. (٣) أي: لا يجلس جلسة الاستراحة. انظر: بدائع الصنائع للكاساني، ١/ ٢١١. (٤) ي + قلت: وكذلك إذا سجد وجه أصابع رجليه قبل القبلة؟ قال: نعم. (٥) م: يفرش. (٦) ي: رجله. (٧) ح - قلت. (٨) م ح ي: ويستحب. (٩) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة [عن حماد] عن إبراهيم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتمد بإحدى يديه على الأخرى في الصلاة يتواضع لله تعالى. قال محمد: ويضع بطن كفه الأيمن على رسغه الأيسر تحت السرة، فيكون الرسغ في وسط الكف. محمد قال: أخبرنا الربيع بن صبيح عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي أنه كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت السرة. قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. انظر: الآثار، ٢٨. وزيادة "عن حماد" في الإسناد من مخطوطة الآثار في مكتبة سليم أغا بإسطنبول، رقم ٢٧٥؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٢٩٦. وانظر: المبسوط، ١/ ٢٣ - ٢٤. (١٠) م ح: ويجب؛ ي: ويستحب.