للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقر به الآخر ما بقي في يديه على ما كان نصيبهم في الأصل. فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بآخر شركه فيما بقي في يديه، ولا يصدق على الأول (١) والثاني في أن يدخل هذا معهما في (٢) الميراث.

وتفسير ما وصفنا:

رجل مات وترك ابنين، فأقر أحدهما بأخ، فإنه يعطيه نصف ما في يديه، فإن (٣) أعطاه نصف ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه نصف ما بقي في يديه، فإن لم يكن الإقرار على ما وصفنا ولكنه (٤) أقر بهما جميعاً معاً فإنه يعطيهما (٥) ثلثي ما في يديه. وكذلك لو أقر بهما (٦) واحداً بعد واحد في كلام متصل فقال: فلان أخي وفلان أخي، فهو سواء، ويأخذان ثلثي ما في يديه. فإن أعطاهما ثلثي ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بأخ آخر فإنه يعطيه نصف ما بقي في يديه.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت فإنه يعطيها تسعي ما في يديه، ويكون له سبعة أتساع ما في يديه. فإن دفع ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقر بأخ فإنه يعطيه نصف ما بقي في يديه. ولو كان بدأ (٧) فأقر بأخ فأعطاه نصف ما في يديه ثم أقر بامرأة (٨) وقد دفع إلى الأول بقضاء قاض فإنه يعطي هذه ثلاثة أعشار ما (٩) في يديه.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنة وعصبة فأقرت الابنة بأخت لها فإنها


(١) ف - فيقسم الوارث والمقر به الآخر ما بقي في يديه على ما كان نصيبهم في الأصل فإن دفع ذلك بقضاء قاض ثم أقر بآخر شركه فيما بقي في يديه ولا يصدق على الأول.
(٢) ت - في.
(٣) ت: فإنه.
(٤) ت - ولكنه.
(٥) ت: يعطيها.
(٦) ف - جميعاً معا فإنه يعطيهما ثلثي ما في يديه وكذلك لو أقر بهما.
(٧) ت: برأ.
(٨) م ت: لامرأة.
(٩) ف + بقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>