للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخذ نصف ما في يديها. فإن أعطاها ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بعد ذلك بأخ لها فإنها تعطيه ثلثي ما بقي في يديها.

ولو لم تقر بأخ ولا أخت ولكنها أقرت بامرأة للميت (١) فإن المرأة تأخذ خمس ما في يديها، من قبل أنها زعمت أن لها أربعة من ثمانية، وأن للميت واحداً (٢) من ثمانية، فتقاسمها (٣) ما في يديها على خمسة أسهم، فإن دفعت ذلك إليها بقضاء قاض ثم أقرت بأخ فإنها تعطيه ثلثي ما بقي في يديها.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنة وعصبة فأقرت الابنة بامرأة (٤) فإن المرأة تأخذ خمس ما في يديها. فإن دفعت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بامرأة أخرى فإن المرأة الأخرى تأخذ تسع ما بقي (٥) في يديها، ولها ثمانية أتساعه، من قبل أنها زعمت أن للأولى (٦) الثمن، ولها النصف، ثم زعمت أن لهذه الثانية نصف الثمن وأن لها نصف المال، فتقاسمها ما في يديها على قدر ذلك. فإن دفعت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت بامرأة أخرى فإنها تقاسمها ما في يديها على ثلاثة عشر سهماً، للمرأة من ذلك سهم، وللابنة اثنا عشر سهماً، من قبل أنها زعمت أن الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، لها من ذلك اثنا عشر سهماً، وللمرأة (٧) الأخيرة سهم من أربع وعشرين سهماً، وهو ثلث الثمن، فتقاسمها (٨) ما في يديها على قدر ذلك. فإن دفعت ذلك بقضاء قاض ثم أقرت (٩) بامرأة أخرى فإنها تقاسمها ما بقي في يديها على سبعة عشر سهماً، لها من ذلك ستة عشر سهماً، [وللمرأة سهم، من قبل أنها زعمت أن الفريضة من اثنين وثلاثين سهماً، وأن لها من ذلك سهماً] من اثنين وثلاثين سهماً، وأن للمرأة سهماً من اثنين وثلاثين سهماً، وهو ربع الثمن.


(١) ت: الميت.
(٢) ت: الميت واحد.
(٣) ت: فبقي سهمها.
(٤) ف - بامرأة.
(٥) ت - بقي.
(٦) ت: الأولى.
(٧) ت: وللامرأة.
(٨) ت: فبقي سهمها.
(٩) ت: فأقرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>