للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان له أولاد أحرار من امرأة حرة، ويكون ولاء الثاني للمولى الأول (١) أيضاً؛ لأنه أدى فعتق (٢) قبل أن يعتق الميت. قلت: أرأيت إن لم يكن في مكاتبة الثاني وفاء بمكاتبة الأول فأخذ المولى ما أدى الثاني (٣) هل يعتق الأول؟ قال: لا، ولكن يعتق الثاني ولا يعتق الأول. قلت: فلمن يكون ولاء الثاني؟ (٤) قال: للمولى دون ورثة الأول. قلت: لم؟ قال: لأن المكاتب مات عاجزاً مملوكاً (٥)؛ فأما إذا كان (٦) في مكاتبة الثاني وفاء فهذا مال تركه الميت الأول، فإذا قبضه العبد عتق الأول والثاني جميعاً. قلت: أفرأيت إن أعتق السيد مكاتب (٧) مكاتبه هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: ولم ولو أعتق المولى مكاتبه جاز؟ قال: لأن الثاني ليس للمولى فيه ملك؛ ألا ترى لو أن المولى أعتق شيئاً من رقيق مكاتبه لم يجز عنه، وكذلك مكاتب المكاتبة. قلت: أرأيت إن أعتق المولى مكاتبه الأول هل يعتق الثاني بعتقه؟ قال: لا، ولكنه مكاتب على حاله للمعتق (٨)، ويسعى له (٩) في نجومه. قلت: ولا يكون للمولى عليه سبيل؟ قال: لا. قلت: أرأيت إذا مات المكاتب الثاني وقد ترك مالاً فيه وفاء بمكاتبته أو ليس فيه وفاء؟ قال: إن كان ترك مالاً فيه وفاء (١٠) بمكاتبته (١١) أخذ المكاتب الأول في ذلك مكاتبته، وينظر إلى ما بقي؛ فإن كان للميت ولد أحرار أو ورثة دون المولى فهو لهم، وإن لم يكن له وارث إلا مولى المكاتب الأول فهو له ولاؤه، ويجر ولاء ولده إن كان له ولد أحرار من امرأة حرة. قلت: ولا يكون للمكاتب من ماله ولا من ميراثه شيء سوى


(١) ز - الأول.
(٢) ف: فيعتق.
(٣) ز: الباقي.
(٤) ز: الباقي.
(٥) ف - مملوكا.
(٦) ز: إذا كانت.
(٧) م ف ط: إن عتق السيد فكاتب؛ ز: إن ضمن السيد المكاتب. والتصحيح مستفاد من ب جار حيث يقول: ولا ينفذ إعتاق المولى مكاتب مكاتبه.
(٨) م ف ز: المعتق. والتصحيح من ط. وهو ظاهر.
(٩) ف: لي.
(١٠) ف - قال إن كان ترك مالا فيه وفاء.
(١١) م ز: لمكاتبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>