للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكاتبته؟ قال: لا. قلت: ولم لا يرثه وهو مكاتبه؟ (١) قال: لأن المكاتب (٢) لا يرث، وإنما هو بمنزلة العبد.

قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتب عبداً له ثم أعتقه بعد المكاتبة هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إن وهب له نصف المكاتبة وأخذ ما بقي منها هل يعتق؟ قال: لا. قلت: أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل يعتق؟ قال: لا (٣).

قلت: أرأيت المكاتب إذا قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر، أو إذا (٤) أعطيتني ألف درهم فأنت حر، أو إذا (٥) جئتني بألف درهم فأنت حر، هل يعتق في شيء من هذه الوجوه؟ قال: لا.

قلت: أرأيت مكاتباً كاتب جارية ثم إن المكاتب وطئها فعَلِقَت ما حال الجارية؟ قال: إن شاءت مضت على مكاتبتها، وإن شاءت عجزت فتصير أم ولده، لا يقدر على بيعها. قلت: أرأيت إن اختارت العجز فأعتق المولى ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: ولم ولو أعتقها في نفسها لم يجز عتقه؟ قال: لأنها ليست بمنزلة ولدها، وولدها بمنزلة المكاتب؛ ألا ترى أن المكاتب لا يقدر على بيع ولده على حال من الحالات أبداً ما تبقى أمة للمكاتب. قلت: أرأيت إن اختارت العجز أيكون للمكاتب أن يبيعها أو يبيع ولدها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أعتق السيد الولد بعد ذلك هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: لم وقد أجزت عتقه في ولدها؟ قال: لأنها ليست بمنزلة ولدها؛ ألا ترى أن مولاها (٦) إذا أدى المكاتبة صارت أم ولده، ويستخدمها ويطؤها، وأما ولدها معتق. قلت: أرأيت إن مات الولد


(١) ف: مكاتبته.
(٢) م ف ز ط: لا والمكاتب. والسؤال السابق يناسبه الجواب بِ "لأن".
(٣) ف - قلت أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل يعتق قال لا.
(٤) م: وإذا.
(٥) م: وإذا.
(٦) ف - قال لأنها ليست بمنزلة ولدها ألا ترى أن مولاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>