للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجومهما واحدة هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وتجوز مكاتبة الوصي في جميع رقيق اليتامى فيما يجوز مكاتبة الرجل في رقيقه؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت الميت إذا كان له وصيان فكاتب أحدهما دون الآخر بغير إذن صاحبه هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو باع أحدهما مملوكاً لليتامى أو غير ذلك لم يجز، فكذلك المكاتبة لا تجوز. قلت: أرأيت إن كاتبه بإذن صاحبه أيجوز ذلك؟ قال: نعم، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفي قياس قول أبي يوسف مكاتبة أحدهما بغير إذن صاحبه جائزة كما يجوز بيع أحدهما دون صاحبه. قلت: أرأيت إذا كاتب أحدهما مملوكاً دون صاحبه بغير أمره فأدى إليه المملوك المكاتبة هل يعتق؟ قال: لا في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: لم؟ قال: لأن المكاتبة كانت باطلاً.

قلت: أرأيت الوصي إذا أعتق عبداً لليتامى هل يجوز عتقه؟ قال: لا. قلت: فكيف أجزت مكاتبته ولم تجز عتقه؟ قال: لأن المكاتبة بمنزلة البيع، فلا يجوز أن يعتق ما لا يملك. قلت: أرأيت إن باعه نفسه بألف هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: فكيف لا يجوز هذا وتجوز المكاتبة وهذا بيع؟ قال: لأن هذا ليس بمكاتبة ولا بيع. هذا عتق ولا يجوز. هذا بمنزلة قوله: أنت حر على ألف درهم. ألا ترى أنه لو قال له ذلك لم يجز، فكذلك الباب الأول.

قلت: أرأيت الرجل إذا أوصى إلى رجل وورثته كبار ليس فيهم صغار فكاتب الوصي رقيقهم هل تجوز مكاتبته؟ قال: لا. قلت: فلم أجزته إذا كانوا صغاراً؟ قال: لأنهم إذا كانوا صغاراً كان له أن يكاتب رقيقهم، وإنما استحسنا إذا كانوا صغاراً. قلت: فإن كان الورثة كباراً غيبا أهو سواء؟ قال: نعم، ليس للوصي أن يكاتب إذا كان (١) الورثة كبارا، غيبا كان الورثة أم شهوداً (٢). قلت (٣): وكذلك إن كانوا صغاراً فكاتب بعد ما أدركوا؟ قال: نعم. قلت: ولم استحسنت ذلك؟ قال: لأن الورثة إذا كاتبوه جاز ذلك،


(١) غ: إذا كانت.
(٢) غ: أم شهود.
(٣) غ - قلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>