للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إذا كانوا صغاراً فمكاتبة الوصي جائزة. قلت: أفرأيت إن كان بعض الورثة صغاراً (١) وبقيتهم كباراً (٢) فكاتب الوصي رقيقاً من رقيقهم فأبى الكبار أن يجيزوا ألهم (٣) ذلك؟ قال: نعم، ولا تجوز المكاتبة. قلت: أفرأيت إن كان عليه دين وله وصي فكاتب الوصي بعض الرقيق هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: وإن كان الدين لا يحيط بماله؟ قال: وإن.

قلت: أرأيت إن كان للميت مال كثير وله عبد وعليه دين وماله أكثر من دينه وهو في يد الوصي فكاتب الوصي العبد ثم جاء الغرماء فأرادوا رد المكاتبة ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ دينهم من المال، وتجوز المكاتبة في هذا الوجه. قلت: ولم أجزتها؟ قال: لأن في المال وفاء، وليس على العبد سبيل للغرماء. قلت: أرأيت إن هلك المال في يد الوصي قبل أن يقبضه الغرماء؟ قال: المكاتبة مردودة، ويباع العبد للغرماء. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس للوصي أن يتلف مال الغرماء، وإنما العبد في هذا الوجه للغرماء.

قلت: أرأيت الوصي إذا كاتب عبداً للورثة وهم غيب وهم كبار كلهم وقد كان أوصى إليه والورثة كلهم كبار فقدموا فأبوا أن يجيزوا المكاتبة ألهم أن يردوها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس للوصي أن يكاتب إذا كان الورثة كباراً ولا إذا كان على الميت دين ولا إذا كان الميت أوصى بثلث ماله؛ لأنه قد (٤) وقع للموصى (٥) له (٦) بعض الرقيق.

قلت: أرأيت الوصي في أي شيء تجوز مكاتبته وفي أي شيء لا تجوز؟ قال: إذا كان الورثة صغاراً ولم يوص بشيء من الرقيق ولم يكن عليه دين فمكاتبة الوصي جائزة، وأما إذا كانوا كباراً وكان (٧) عليه دين أو أوصى بثلث (٨) ماله فلا تجوز مكاتبته.


(١) غ: صغار.
(٢) غ: كبار.
(٣) ف غ: لهم.
(٤) ف - قد.
(٥) م ف غ: الموصى. والتصحيح من ط.
(٦) ف - له.
(٧) غ: فكان.
(٨) غ: ثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>