للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عجز فأعتقه السيد أو استسعى فالولاء بينهما، وإن ضمن شريكه فالولاء لشريكه، ويرجع (١) الشريك بالضمان على العبد بما ضمن لشريكه. قال: فإن كان المعتق معسراً (٢) فإن شاء الشريك أعتق وإن شاء استسعى. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فإن كان المعتق موسراً فهو ضامن لشريكه نصف قيمة العبد، والعبد حر لا سبيل عليه. وأما في قول محمد فالعبد حر لا سبيل عليه، ويضمن المولى المعتق إن كان موسراً الأقل من نصف القيمة ومن نصف ما بقي من المكاتبة، وهو حر في جميع أمره.

قلت: أرأيت العبد إذا كان بين الرجلين فكاتباه جميعاً مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما أعتق نصيبه ثم إن العبد مات وترك مالاً كثيراً ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ المولى الذي لم يعتق مما ترك نصف المكاتبة، وما بقي فلورثته إن كان له ورثة أحرار، وإن لم يكن له ورثة كان ما بقي لهما.

قلت: أرأيت عبداً بين رجلين كاتب أحدهما حصته بغير إذن شريكه أيكون للشريك أن يرد المكاتبة؟ قال: نعم، ولا تجوز مكاتبته إلا بإذن (٣) شريكه (٤). قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس له أن يكاتب إلا بإذن شريكه؛ لأنه يمنع شريكه من البيع. قلت: أرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فهل يكون للشريك أن يبيع نصيبه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن نصيما شريكه مكاتب. قلت: فهل له أن يكاتب بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يأذن له الشريك في ذلك أيكون ذلك له ويكون له أن يكاتب إن شاء شريكه وإن أبى؟ قال: نعم. قلت: لم وقد زعمت أنه ليس للواحد منهما أن يكاتب إلا بإذن شريكه؟ قال: لأن الأول


(١) م ف غ: ويعتق. والتصحيح من ب جار ط. ولم يبين الأفغاني في هامش ط ما في النسخ.
(٢) ط: موسرا. ولم يبين الأفغاني ما في النسخ مع أن جميع النسخ والمبسوط متفقة على "معسرا". وهو صحيح من حيث المعنى أيضا. وانظر: المبسوط، ٨/ ٣٣.
(٣) ف: بإذنه.
(٤) ف - شريكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>