للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد كاتبه، فلذلك (١) يكون للآخر أن يكاتب، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه فهو مكاتب كله لهما جميعاً بينهما نصفين بما كاتبه عليه حتى يؤدي إليهما جميعاً ويعتق كأنهما كاتباه جميعاً (٢) على ذلك. قلت: أفرأيت إذا كاتب أحدهما بدون شريكه وأخذ ما كاتبه عليه ما القول في ذلك في قول أبي حنيفة؟ قال: يأخذ شريكه نصف ما أخذ ويعتق، ويرجع المكاتب على العبد بما أخذ شريكه منه. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتب على نصيبه وقد أخذ شريكه (٣) نصف ما كاتبه عليه. قلت: فهل للشريك أن يضمن (٤) المكاتب إن كان موسراً؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أذن له في المكاتبة. قلت: أرأيت إن أذن له أن يأخذ نصيبه من المكاتب ففعل وأخذ ما كاتبه عليه هل يكون للشريك منه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم وقد زعمت في الباب الأول أن له أن يأخذ نصف ما كاتبه عليه؟ قال: لأن المكاتبة الأولى لم يأذن له شريكه في الأخذ فمن ثم اختلفا، ولأن ما اكتسب المكاتب من شيء فهو بينهما نصفان، فكأنه قال: بين الموليين والمكاتب، فإذا أذن للمكاتب في دفعه من دين عليه ففعل ذلك لم يكن له أن يشاركه، وله أن يرجع فيما بقي من نجوم العبد على الأداء، ويشاركه فيما أخذ فيما يستقبل إذا نهاه عن القبض.

قلت: أرأيت إذا كان العبد بين الرجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه وقبض المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد زعمت أنه ليس له أن يكاتب؟ قال: ليس له أن يكاتب، ولشريكه أن يرد المكاتبة ما لم يؤد، فإذا أدى فهو حر، لأنه بمنزلة قوله: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر. ألا ترى أنه إذا قال ذلك عتق، فكان ما أخذ بينهما نصفين،


(١) ط: فكذلك.
(٢) م + بينهما نصفين بما كاتبه عليه حتى يؤدي إليهما جميعاً ويعتق كأنهما كاتباه جميعاً.
(٣) م - وقد أخذ شريكه (غير واضح).
(٤) م - يضمن (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>