للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريكه على العبد، وينظر؛ فإن كان الذي كاتبه موسراً فشريكه بالخيار؛ إن شاء ضمنه، وإن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد. فإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان. فإن ضمن شريكه فالولاء كله للذي كاتب، ويرجع الذي كاتب على العبد بنصف القيمة الذي ضمن لشريكه. قلت: ولم يرجع؟ قال: لأن السعاية إنما كانت على العبد، والنصف الذي (١) كان لشريكه قد كان له، فصار كأنه عبد (٢) له فأعتق نصفه، ويستسعى في النصف الباقي. قلت: أفرأيت الذي كاتب العبد هل يرجع على العبد بما أخذ منه شريكه من المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما كاتب حصته فلم يسلم له، وإذا أخذ شريكه نصف ذلك رجع به على العبد. قلت: أفرأيت إن كان إنما كاتب العبد كله بغير إذن شريكه فاستسعاه في نصف المكاتبة وأخذها منه هل يعتق؟ قال: لا. قلت: ولم وقد قبض منه جميع حصته؟ قال: لأنه لا يعتق إلا بأداء جميع ما كاتبه عليه. قلت: وكذلك لو كان وهب له نصف المكاتبة بعد ما كاتبه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: قد وهبت (٣) له جميع حصتي من هذه المكاتبة، هل يعتق؟ قال: نعم. [قلت:] (٤) وهذا بمنزلة قوله: قد وهبت لك المكاتبة كلها؟ قال: نعم. قلت: ولا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة إذا لم يهب (٥) له؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إذا قدم شريكه أو علم بذلك بعد ما قبض جميع المكاتبة ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ الشريك من الذي كاتبه نصف المكاتبة ثم هو بالخيار إن كان شريكه موسراً؛ فإن شاء ضمنه، وإن شاء أعتق، وإن شاء استسعى، والحال فيه (٦) كما وصفت لك في الباب الأول، إلا أن الذي كاتب لا يرجع على المكاتب بشيء مما أخذ منه شريكه من المكاتبة؛ لأن الذي كاتب إنما كاتب على نصيبه ونصيب شريكه فأخذ حصته، فإنما يأخذ حصته (٧) وحصة شريكه، وليس هذا بمنزلة ما إذا كاتب حصته خاصة بغير إذن شريكه.


(١) غ + قد.
(٢) غ: عبدا.
(٣) غ: قد وهب.
(٤) من ط.
(٥) ف: لم يجب.
(٦) غ: فيه والحال.
(٧) ف - فإنما يأخذ حصته.

<<  <  ج: ص:  >  >>