للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الجارية تكون بين الرجلين فكاتباها جميعاً فيطؤها أحدهما بعد ذلك فتَعْلَق منه ما القول في ذلك؟ قال: هي بالخيار؛ إن شاءت أن تعجز فتصير أم ولده ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها، وإن (١) شاءت أن تمضي على مكاتبتها مضت وأخذت (٢) عقرها من الواطئ. قلت: أرأيت إن مضت على (٣) كتابتها فوطئها الشريك الآخر بعد ذلك فعلقت أيضاً منه ثم إنها عجزت بعد ذلك ما القول في ذلك، وما حال الولد، وهل تصير أم ولد لواحد دون صاحبه؟ قال: إذا عجزت بعد ذلك فولد الأول للأول وولد الآخر للثاني، وتصير أم ولد للأول؛ لأنها ولدت منه قبل أن تلد للآخر. وعليه نصف قيمتها، وعلى الثاني قيمة الولد، ويثبت نسب كل واحد من الولدين من أبيه.

قلت: أرأيت جارية تكون بين الرجلين فكاتباها جميعاً مكاتبة واحدة ثم إن المكاتبة ولدت ثم إن أحد الرجلين وطئ ابنتها فولدت منه هل يثبت نسبه؟ قال: نعم. قلت: فما حال الأم؟ قال: هي على حالها. قلت: أرأيت إن قالت: أنا أصير أم ولد الذي وطئني أيكون ذلك لها؟ قال: لا. قلت: فهل على الذي وطئها عقر؟ قال: نعم، ويكون عقرها لأمها. قلت: أرأيت إن عجزت الأم بعد ذلك ما حال الابنة؟ قال: تصير أم ولد للذي كانت ولدت منه، وضمن نصف قيمتها لشريكه يوم علقت منه. قلت: ولم؟ قال: لأنها حيث عجزت أمها صارت هي عاجزة أيضاً معها، فلما وقعت في ملكها صارت أم ولد للذي كانت ولدت منه. قلت: أفرأيت إن كانت الأم لم تعجز والمسألة على حالها ثم إن الشريك الذي لم يطأ أعتق الابنة بعد ما علقت من شريكه وولدت هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: فهل تسعى الابنة أو تكون على حالها؟ قال: هي حرة ولا سبيل عليها، وولدها حر. فإن أدت أمها عتقت، وإن عجزت الأم ردت في الرق. وأما


(١) غ: فإن.
(٢) ف - عقرها ونصف قيمتها وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها مضت وأخذت.
(٣) ف - على.

<<  <  ج: ص:  >  >>