للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابنة وولدها فلا تُرَدَّان (١) في الرق، ويعتق النصف (٢) الذي أعتق منها، ولا تسعى للذي (٣) وطئها في شيء، وتصير حرة. قلت: ولم؟ قال: لأن الأم عجزت فردت في الرق، وكانت الابنة قد أعتق نصفها قبل ذلك وقد ولدت للآخر (٤)، ولا تسعى أم الولد (٥) الذي ولدت منه. وهذا بمنزلة جارية بين رجلين وطئاها جميعاً فادعيا ولدها ثم إن أحدهما أعتقها. فإذا أعتقها أحدهما عتق نصيب الآخر أيضاً؛ لأنها أم ولد له، وأم الولد لا تسعى. وكذلك هذا في الباب الأول في المكاتبة في قول أبي حنيفة.

قلت: أرأيت المكاتبة في قول أبي حنيفة إذا كانت بين الرجلين كاتباها جميعاً فولدت ثم إن أحد الشريكين أعتق ولدها هل يجوز عتقه؟ قال: نعم. قلت: فهل يعتق الولد كله؟ قال: لا، بل يعتق نصفه، وهو على حاله حتى تعجز الأم أو تعتق (٦) فيعتق معها. قلت: أرأيت ان عجزت الأم بعد ذلك ما حال الولد؟ قال: نصيب الذي كان أعتقه منه حر، ويسعى للآخر في نصف قيمته. قلت: فهل على المعتق ضمان إن كان موسراً يوم كان أعتق؟ قال: نعم. قلت: وهو بالخيارة إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى، وإن شاء ضمن؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أفسد على شريكه.

قلت: أرأيت إذا كانت المكاتبة بين رجلين فولدت ولداً ثم إنهما وطئا الابنة فعلقت فولدت منهما ثم إن الواطئين ماتا جميعاً ما حال الولد، وهل يكون موتهما بمنزلة إعتاقهما (٧) إياها؟ قال: نعم. قلت: فما حال الأم؟ قال: هي على مكاتبتها لورثتها (٨). قلت: ولم عتق الولد ولم تعتق الأم؟ قال: لأنهما لو كانا أعتقا الولد في حال حياتهما عتق وكانت الأم على مكاتبتها، فكذلك موتهما إذا كانت ولدت منهما؛ لأن موتهما إعتاق (٩) منهما. ألا ترى لو كانت الأم التي ولدت منهما ثم ماتا عتقت،


(١) م ف غ ط: فلا ترد.
(٢) م ف غ ط: نصف.
(٣) ف: الذي.
(٤) م غ: الآخر.
(٥) م غ: أم ولد.
(٦) غ: وتعتق.
(٧) م ف غ ط: عتقهما.
(٨) م: لو رثتهما.
(٩) م ف غ ط: عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>