للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكذلك ولدها بمنزلتها في هذه الحال. قلت: أرأيت إذا كانا وطئا جميعاً الأم فولدت منهما ولداً ثم ماتا هل تعتق؟ قال: نعم، تعتق هي وولدها جميعاً. قلت: وكيف عتق ولدها وإنما عتقت بغير المكاتبة؟ قال: لأن ولدها بمنزلتها، وإذا عتقت (١) عتق ولدها معها. وإنما عتقت بالموت فكان العتق أكسبها لما عليها من المكاتبة، فيعتق الولد لمكان ذلك. ألا ترى أن الأم لو أدت (٢) فاستوفيا عتق الولد، فكذلك هذه. قلت: أرأيت إن عجزت ثم ولدت منهما جميعاً ما حال ولدها الأول؟ قال: رقيق لهما. قلت: ولم وقد صارت أم ولد لهما؟ قال: لأن الولد كان قبل أن تصير أم ولد لهما ومن قبل أن تعلق منهما. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كاتب بغير إذن شريكه ثم علقت منه فهي أم ولده، وهي مكاتبة على حالها، ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها، وهذا إجازة للمكاتبة، وهذا بمنزلة رجل له أمة ولدت منه ولداً ثم كاتبها بعد ذلك.

قلت: أرأيت الجارية تكون بين الرجلين كاتبها أحدهما بغير إذن شريكه ثم وطئها الذي كاتبها قبل أن يعلم شريكه بالمكاتبة وقبل أن تؤدي شيئاً فولدت منه ولداً ما حالها؟ قال: هي أم ولد له، والمكاتبة جائزة، ويضمن الواطئ نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه ونصف العقر لها. قلت: ولا تجعل للمكاتبة خياراً؟ قال: بلى، لها الخيارة فإن اختارت الكتابة كان لها نصف العقر سالماً تستعين به، وإن اختارت أن تكون أم ولد له لم يكن لها نصف العقر. قلت: أرأيت إذا أجاز شريكه المكاتبة بعد ما علقت ولم يكن طم بالمكاتبة بعد؟ قال: إجازته باطلة، وهي مكاتبة. قلت: أرأيت إن وطئها الذي (٣) لم يكاتب فعلقت منه وقد كان كاتبها الآخر بغير إذنه قبل ذلك ما القول في ذلك؟ قال: هي أم ولد الذي (٤) علقت منه، والمكاتبة على حالها حتى يردها الواطئ. قلت: أرأيت إن كان كاتبها أحدهما بإذن شريكه ثم إن الآخر وطئها فولدت منه ما القول في ذلك؟


(١) م غ: أعتقت.
(٢) غ: لو أن الأم أدت.
(٣) م غ: للذي.
(٤) غ: للذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>