للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم متى وقعت (١)؟ قال: أستحسن ذلك وآخذ بالثقة؛ لأنها صلاة، وأنْ يصلي (٢) الرجل شيئاً قد صلاه وفرغ منه أحبّ إليّ من (٣) أن يترك شيئاً واجباً عليه. وقال (٤) أبو يوسف ومحمد: يجزيه، ولا نرى (٥) أن يعيد حتى يستيقن أنها ماتت فيها قبل وضوئه. والقياس قول أبي يوسف ومحمد، والاستحسان قول أبي حنيفة. فإذا لم يعلم أعاد (٦) صلاة يوم وليلة إذا لم تنتفخ ولم تتفسخ (٧). قلت: أرأيت ما كان من عجين قد عُجِن بذلك الماء؟ قال: أكره لهم أكله. قلت: فإن (٨) كان قد غُسل بذلك الماء ثوب (٩)؟ قال: آمرهم أن يعيدوا غسله بماء نظيف. قلت: فإن كان (١٠) أصاب ذلك الماء ثوباً؟ قال: يغسل ذلك الموضع الذي أصابه الماء (١١). قلت: وكذلك كل وَضوء تأمر صاحبه أن يعيد الوضوء والصلاة فإنه إذا أصاب الثوب أو غيره أمرته بغسله؟ قال: نعم (١٢). .................................................................


(١) م + فيها الدجاجة إلا أنهم وجدوها منتفخة قال على مَن توضأ من ذلك الماء وصلى أن يعيد الوضوء ويعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهن قلت ولم وهو لا يعلم متى وقعت.
(٢) م: وإن صلى.
(٣) ح - من.
(٤) ي + وقال.
(٥) ح: يرى.
(٦) ح: عاد.
(٧) ي: لم ينتفخ ولم يتفسخ؛ ك م - وقال أبو يوسف ومحمد يجزيه ولا نرى أن يعيد حتى يستيقن أنها ماتت فيها قبل وضوئه والقياس قول أبي يوسف ومحمد والاستحسان قول أبي حنيفة فإذا لم يعلم أعاد صلاة يوم وليلة إذا لم ينتفخ ولم يتفسخ. وقال السرخسي: وإن كان لا يدري متى وقع فيها وقد كان وضوءه من ذلك البئر فإن كانت منتفخة أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- احتياطاً، وإن كانت غير منتفخة يعيد صلاة يوم وليلة، وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله تعالى-: ليس عليه أن يعيد شيئاً من صلاته ما لم يعلم أنه توضأ منها وهو فيها … انظر: المبسوط، ١/ ٥٩. وعبارة الحاكم بمعنى ذلك في الكافي، ١/ ٣ و. لكن فيها سقط، فلذلك نقلنا عبارة السرخسي.
(٨) خ: وإن.
(٩) ح ي: ثوبه.
(١٠) ح - كان.
(١١) ح - الماء.
(١٢) ك م - قلت فإن كان أصاب ذلك الماء ثوباً قال يغسل ذلك الموضع الذي أصابه الماء قلت وكذلك كل وضوء تأمر صاحبه أن يعيد الوضوء والصلاة فإنه إذا أصاب الثوب أو غيره أمرته بغسله قال نعم؛ ي + فا.

<<  <  ج: ص:  >  >>