(٢) سيأتي في المتن قول المؤلف: قلت أرأيت قولك في الدم: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، لِمَ قلته؟ قال لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال قدر الدرهم. والدرهم قد يكون أكبر من الدرهم، فوضعناه على أكبر ما يكون منها، أستحسن ذلك. انظر: ١/ ١١ و. (٣) ي: يوم. (٤) ح ي: أو أقل. (٥) ح ي: مات. (٦) م - الذي. (٧) ح ي: أصابه. (٨) ح ي - ثوبه. (٩) م - قال. (١٠) ح ي - الصلاة. (١١) ح ي: ما لا يؤكل. (١٢) ح ي - وقال أبو حنيفة الروث كله سواء. (١٣) ح ي: بول. (١٤) م ح: أو البغل. ويجوز أن يكون "أو البغل" معطوفاً على الفرس، ولكن ما أثبتناه أولى، لأنه أقرب إلى ما عطف عليه. وسيأتي حكم إصابة الروث للخف والنعل بالتفصيل. (١٥) ح: لم يجزيه؟ ي: لم تجزه.