للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرس فلا يُفسد في قول محمد وإن كان كثيراً فاحشاً. وقال أبو حنيفة في أَخْثَاء البقر وخُرْء الدجاج (١) مثل السَّرْقِين (٢): يُفسد منه أكثرُ مِن قَدْر الدرهم. وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك في خُرْء الدجاجة (٣) خاصة. وقال محمد: الكثير (٤) الفاحش الربع فصاعداً. قلت: ولا ترى بأساً بلُعاب ما يؤكل لحمه وهو كثير فاحش؟ قال: لا بأس به وإن كان كثيراً فاحشاً (٥). قلت: وكذلك بوله إذا أصاب الثوب؟ قال: نعم ما لم يكن كثيراً فاحشاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يُفسد بولُ ما يؤكل لحمه يُصيب (٦) الثوب وإن كان كثيراً فاحشاً (٧).

قلت: أرأيت البئرين (٨) تكونان (٩) في الحُجْرَة (١٠) إحداهما بالوعة


(١) ح ي: الدجاجة.
(٢) السَّرْقِين والسَّرْقِين ما يخلط بالأرض من رجيع الدواب للخصوبة. انظر: لسان العرب، "سرقن".
(٣) م: الدجاج.
(٤) م: الكبير.
(٥) ح ي - فاحشاً؛ ك + وقال أبو يوسف في الإملاء: الكثير الفاحش شبر في شبر؛ م + وقال أبو يوسف في الإملاء الكبير الفاحش شبر في شبر. ولعل هذا من كلام أبي سليمان الجوزجاني أو أحد رواة الكتاب الآخرين. وقد ورد في جميع النسخ غير نسخة ي. وذكر ذلك الحاكم أيضاً. انظر: الكافي، ١/ ٣ و. وقال السرخسي: وعن أبي يوسف في رواية الكثير الفاحش شبر في شبر، وفي رواية ذراع في ذراع، وعن محمد … أنه قدر موضع القدمين، وهذا قريب من شبر في شبر. انظر: المبسوط، ١/ ٥٥.
(٦) ح ي - يصيب.
(٧) وقد اختصر الحاكم الشهيد هذه الفقرة بقوله: وإذا صلى الرجل وفي ثوبه من الروث والسرقين أو بول ما لا يؤكل لحمه من الدواب أو خرء الدجاج أكثر من قدر الدرهم لم تجزه صلاته في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجزيه في الروث والسرقين ما لم يكن كثيراً فاحشاً. انظر: الكافي: ١/ ٣ و.
(٨) ح ي: البئران.
(٩) م ح ي: يكونان.
(١٠) ح ي + جميعاً. والحجرة تستعمل بمعنى حجرة الدار، والحجرة التي ينزلها الناس وهو ما حَوَّطُوا عليه، والحجرة بمعنى حظيرة الإبل. انظر: لسان العرب، "حجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>