للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت إن اختلف السيد والمكاتب فقال المكاتب: كاتبتني على نفسي وولدي على ألف درهم، وقال السيد: بل كاتبتك وحدك؟ [قال:] فالقول قول السيد، والبينة على المكاتب.

قلت: أرأيت إذا اختلف السيد والمكاتب فقال السيد: كاتبتك يوم كاتبتك وهذا المال في يدك وهو مالي، وقال العبد: بل أصبته بعد ما كاتبتني، ولا يعلم متى كاتبه؟ قال: القول قول المكاتب، وما في يده من مال فهو له إلا أن يقيم السيد البينة أنه كان في يده قبل المكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأن السيد أقر بأنه مكاتب، ولا يصدق على ما في يديه من مال إلا ببينة. قلت: أرأيت إن أقاما جميعاً البينة وشهدت شهود المولى أن هذا المال كان في يده وهو عبد قبل أن يكاتبه وشهدت شهود العبد أنه اكتسبه بعد ذلك؟ قال: لا أقبل بينة المكاتب (١) على هذا. قلت: وكذلك لو كان في يد المكاتب عبد فأقام السيد على العبد البينة أنه عبده وأنه كان في يد المكاتب قبل أن يكاتبه وأقام المكاتب البينة أنه اشتراه بعد المكاتبة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فادعى عليه أنه كاتبه على مال مكاتبة فاسدة وقال المولى: ما شرطت لك شيئاً من ذلك، ما القول في ذلك؟ قال: القول قول المولى، ويلزمه (٢) المكاتبة. قلت: أرأيت إن أقام العبد البينة على ما ادعاه من ذلك هل تفسد المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو ادعى المولى مكاتبة فاسدة وأنكر العبد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفا، فقال السيد: كاتبتك على ألف إلى سنة، وقال العبد: بل كاتبتني إلى سنتين؟ (٣) قال: القول قول المولى (٤)، والبينة على العبد. قلت: أرأيت (٥) إن أقاما جميعاً البينة؟ قال: آخذ ببينة العبد، وأجعل الأجل سنتين. قلت: أرأيت إن ادعى المولى أنها


(١) م: المكاتبة.
(٢) غ: وتلزمه.
(٣) غ: على سنتين.
(٤) غ: السيد.
(٥) ف - أرأيت؛ غ + إن ادعى المكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>