للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالة، وقال المكاتب: إلى أجل كذا وكذا؟ قال: هذا وذاك سواء. قلت: أرأيت إن ادعى المكاتب أنه كاتبه على ألف درهم ونجم عليه كل شهر مائة، وقال السيد: إنما نجومك مائتان في كل شهر، واختلفا في ذلك، ما القول في ذلك؟ قال: القول قول السيد، والبينة بينة العبد. قلت: ولم؟ قال: لأن السيد لو ادعى أنها حالة كان القول (١) قوله. قلت: أرأيت إن أقاما جميعاً البينة، فأقام السيد البينة أن نجومه كانت كل شهر مائتين (٢)، وأقام العبد البينة (٣) أنها كل شهر مائة، ما القول في ذلك؟ قال: آخذ ببينة العبد. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد قد ادعى فضل الأجل وأقام عليه البينة.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفا في المكاتبة فقال العبد: كاتبتني على مائة دينار، وأقام البينة، وقال السيد: كاتبتك على ألف درهم، وأقام بينة ببينة من تأخذ؟ قال: ببينة السيد. قلت: ولم؟ قال: لأنه هو المدعي، ولأن الحق حقه. قلت: أرأيت إن جاء لم المكاتب بالمائة دينار هل يعتقه (٤) القاضي ويجبر مولاه على أخذها ويرجع عليه بفضل الألف؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن البينة بينة السيد. قلت: وكذلك لو ادعى أنه كاتبه على وصيف أو على ثوب يهودي أو ثوب زُطِّي أو على شيء من العروض مما تجوز عليه المكاتبة فأقام بينة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو زعم شهود المولى أن هذا المال كان في يده وهو عبد قبل أن يكاتبه وشهدت شهود المكاتب أنه أصابه بعد المكاتبة؟ كال: آخذ ببينة المولى، وأجعله له. قلت: ولم؟ قال: لأن المولى مدع (٥) له.

قلت: أرأيت إن اختلف المكاتب والسيد فقال العبد: كاتبتني على ألف وجعلتني حراً إن أديتها وقد أديتها إليك، وأقام السيد البينة أنه كاتبه على ألفين؟ قال: العبد حر إذا أدى ألفاً، والألف الباقية دين عليه.


(١) م ط + قول السيد والبينة بينة العبد قلت ولم قال لأن السيد لو ادعى أنها حالة كان القول.
(٢) غ: مائتان.
(٣) غ - البينة.
(٤) م - بالمائة دينار هل يعتقه (غير واضح).
(٥) غ: مدعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>