للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له واختلف السيد والمكاتبة في ولدها فقال السيد: ولدتيه قبل أن أكاتبك، وقالت المكاتبة: ولدته في المكاتبة، ما القول في ذلك؟ قال: إن كان الولد في يد السيد فالقول قوله، وإن كان الولد في يد المكاتبة فالقول قولها إذا لم يعلم متى ولدته. قلت: أرأيت إن كان الولد في يد السيد وأقاما جميعاً البينة على ما ادعيا؟ قال: آخذ ببينة المكاتبة، وأجعل الولد ولدها مكاتباً معها بمنزلتها. قلت: أرأيت إن كان الولد في يدها فأقاما جميعاً البينة على ما ادعيا؟ أقال، (١): فإني آخذ أيضاً ببينة المكاتبة. قلت: ولم والسيد هو المدعي هاهنا؟ قال: لأن المكاتبة قد أقامت البينة أنها قد ولدته بعد المكاتبة، فقد جرى فيه ما جرى في أمه، ولا أقبل بينة السيد على الرق. قلت: وهذا القياس؟ قال: نعم. ألا ترى لو أن رجلاً أعتق أمة له ولها ولد وولدها في يدها كان حراً معها، فإن ادعى السيد بأنها (٢) ولدته قبل العتق وأقام البينة وأقامت هي البينة (٣) أنها ولدته بعد العتق كانت البينة بينتها، وكان حراً. وكذلك المكاتبة.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له فولدت له ولداً في مكاتبتها ثم إن الأمة ماتت واختلف السيد والولد في المكاتبة (٤) فقال السيد: كانت المكاتبة ألفاً، وقال الولد: خمسمائة؟ قال: القول قول الولد، والبينة على السيد، والولد في ذلك بمنزلة أمه في قول أبي حنيفة الآخر. قلت: أرأيت إن ادعى الولد أنه أدى المكاتبة إلى السيد هل يصدق؟ قال: لا، إلا أن يقيم بينة. قلت: القول قول ولد المكاتبة في جميع ما جعلت فيه القول قول الأم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ولد المكاتب إذا ولد له في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كاتب أمة له وللمولى ابن صغير، فكبر الابن ومات الأب، فاختلف الابن والمكاتب في المكاتبة، فادعى الابن ألفاً (٥)، وادعى المكاتب خمسمائة، ما القول في ذلك؟ قال: القول قول


(١) من ط.
(٢) ف: أنها.
(٣) غ - بأنها ولدته قبل العتق وأقام البينة وأقامت هي البينة.
(٤) ف: في مكاتبتها.
(٥) غ: ألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>