للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتبة فإن أمره القاضي أو أمر أخاه (١) أن يؤاجره ويؤدي المكاتبة من إجارته؟ [قال]،: فهو جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى ما اكتسب الولد الذي اشترت الأم له، لا يأخذه أخوه. ولو لم يكن لها ولد غير الذي اشترت كان له أن يسعى فيما على أمه على النجوم. وكذلك كل ذي رحم محرم. وقال أبو حنيفة: إذا كاتب الرجل أمته فولدت في مكاتبتها ولداً فاشترت ولداً آخر ثم ماتت إنهما يسعيان في المكاتبة، وما اكتسب المولود في المكاتبة قبل الأداء بغير موت المكاتبة فهو له خاصة، وما اكتسب قبل موت المكاتبة فهو للمكاتبة، وما اكتسب أخوه المشتري (٢) قبل موت المكاتبة وبعد موتها قبل الأداء فإن المكاتبة تؤخذ من ذلك، وما بقي فهو بينهما نصفان. قلت: أرأيت إن اكتسب المشتري مالاً كثيراً والآخر يسعى فأدى الآخر فعتقا ما حال المال الذي في يدي الذي اكتسب؟ قال: يكون بينه وبين أخيه نصفين في قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأن (٣) كسب هذه الأمة كأنه مال تركته الأم في قياس قول أبي حنيفة (٤). قلت: وكذلك ما كان في يد الأخ الذي كان يسعى مما (٥) اكتسب قبل العتق إذا وقع العتق (٦) أيكون له ولأخيه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة أمه.

قلت: أرأيت رجلاً حضره الموت وله عبد بينه وبين شريك له فكاتبه شريكه الصحيح فكاتب نصيبه منه بأمر المريض ثم إن المريض مات فأبى الورثة أن يجيزوا المكاتبة أيكون ذلك لهم؟ قال: لا، والمكاتبة جائزة. قلت: ولم؟ قال: لأن المريض كان أجاز المكاتبة. قلت: أرأيت ما أخذ الذي كاتب من المكاتبة أيكون للورثة فيه نصيب؟ قال:


(١) م ف غ: أمره القاضي أخذه. والتصحيح مستفاد من ط؛ والمبسوط، ٨/ ٧٠.
(٢) غ: المشترا.
(٣) م ط: لأنه.
(٤) غ - قلت ولم قال لأن كسب هذه الأمة كأنه مال تركته الأم في قياس قول أبي حنيفة.
(٥) ف: فيما.
(٦) غ: العيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>