للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم (١). قلت: ولم؟ قال: لأن المريض لم يأذن له في شيء من ذلك. قلت: أرأيت إن كان المريض قد كان (٢) أذن (٣) له في المكاتبة والقبض فقبض فأدى العبد المكاتبة إلى الآخر هل ترجع (٤) الورثة عليه بشيء؟ قال: لا. قلت: ولم لا تأخذ الورثة شيئاً؟ قال: لأنه قد أذن لشريكه في القبض.

قلت: أرأيت رجلاً حضره الموت وله عبد قيمته ألف (٥) وليس له مال غيره فكاتبه في مرضه على ألف درهم ثم أقر أنه قد قبضها منه ثم مات ما القول في ذلك؟ قال: يسعى في ثلثي قيمته للورثة، وهو حر. قلت: ولم؟ قال: لأن السيد قد أقر بأنه حر قبل أن يموت فكأنه أعتقه. وقال أبو حنيفة: إذا أعتقه في المرض وقد كاتبه في الصحة فإن العبد يخير؛ فإن شاء سعى في ثلثي قيمته، وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه من المكاتبة. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى ما اكتسب الولد الذي اشترى في المكاتبة بعد موتها له؛ لأنه يأخذه أخوه. ولو لم يكن لها ولد غير الذي اشترت كان له أن يسعى فيما على أمه. وكذلك كل ذي رحم محرم.

قلت: أرأيت المريض إذا حضره الموت وله عبدان قيمة كل واحد منهما ألف فكاتب العبدين على ألفين مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن أحدهما مات قبل موت السيد ثم مات السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك؟ قال: يخير الباقي؛ فإن شاء عجل ثلثي المكاتبة وكان ما بقي عليه من مكاتبتة يؤديها على نجومه، فإن أبى رد في الرق. قلت: أرأيت إن عجل ثلثي المكاتبة كم يلزمه من ثلث المكاتبة أكلها أم قدر قيمته؟ قال: يسعى في ثلث جميع المكاتبة على ما


(١) حكم الأفغاني بوجود سقط هنا ونقل عن المبسوط ما يؤيد ذلك. لكن ما حكم به ليس بسديد. لأن باقي العبارة عند المؤلف هو نفسه ما نقله الأفغاني من المبسوط. انظر: المبسوط، ٨/ ٧٠.
(٢) غ - كان.
(٣) ف - أذن.
(٤) غ: هل يرجع.
(٥) ف + درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>